وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف"، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٦٣)؛ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه: "أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قضى في رجلين ادَّعيا رجلًا لا يدري أيهما أبوه؛ فقال عمر -رضي اللَّه عنه- للرجل: "أَتبع أيهما شئت". قال البيهقي: "هذا إسناد صحيح موصول"، وقال (١٠/ ٢٦٤): "ورواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر -رضي اللَّه عنه- موصولة، ورواية سليمان بن يسار لها شاهدة، وكلاهما يثبت قول عمر -رضي اللَّه عنه-: "والِ أيَّهما شئت". وللأثر طرق أخرى عند البيهقي وغيره. وانظر بعضًا منها عند عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٦٠ - ٣٦١). (١) في المطبوع: "دخول القرعة". وفي (ق): "أحدهما دخول الولد". (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٣) "القائف": الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، والجمع: القافة" (و). (٤) في (ق): "هذه". (٥) في (ن): "من الباب بترجيح الدعوى"، وفي (ق): "من الباب ترجيح الدعوى"، وقال في الهامش: "لعله: المقدور عليه في الباب من ترجيح الدعوى" وفي (ك): "وعليه من أسباب" وفي (ق): "ولها دخول". (٦) انظر: "زاد المعاد" (٤/ ١٢١)، و"البدائع" (٣/ ٢٦٦)، و"الطرق الحكمية" (٢٦٩، ٣٥١) للمصنف، و"قواعد ابن رجب" (٣/ ٢٣١ - بتحقيقي).