للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرحمن ثم ضرب على حديثه؛ فإسماعيل عندي ضعيف، وقال عبد اللَّه بن أحمد (١): عرضت على أبي حديثًا حَدَّثَنَاه الفضل بن زياد الضّبيّ (٢): حدثنا ابنُ عَيَّاش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "لا تقرأ الحائض و [لا] (٣) الجنب شيئًا من القرآن" فقال أبي: هذا باطل، يعني أن إسماعيل وهم.

وإذا لم يصح الحديث لم يبق مع المانعين حجة إلا القياس على الجنب.

[[الفرق بين الحائض والجنب]]

والفرقُ الصحيحُ بينها وبين الجنب مانعٌ من [الإلحاق، وذلك] (٤) من وجوه:

أحدها: أن الجنب يمكنه التطهّر متى شاء بالماء أو بالتراب فليس له عذر في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض.

والثاني: أن الحائض يُشرع لها الإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه مع الحيض بخلاف الجنب.

الثالث: أن الحائض يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل المصلّى بخلاف الجنب.

[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرّموا عليها القراءة؟]

وقد تنازع مَنْ حَرَّم عليها القراءة: هل يُباح لها أن تقرأ بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: المنع مطلقًا وهو المشهور من مذهب الشافعي (٥) وأبي حنيفة (٦)


(١) في "العلل ومعرفة الرجال" (٣/ ٣٨١ رقم ٥٦٧٥).
(٢) في بعض النسخ "الطبري"! انظر: "إعلام الموقعين" طبعة فرج اللَّه زكي الكردي (ج ٣ ص ٤١) (ط)، وفي (و) نحوه باختصار.
وفي (ق): "الطسي".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) في (ن) و (ق): "إلحاق ذلك".
(٥) انظر: "المهذب" (١/ ٣٢)، "روضة الطالبين" (١/ ٨٥)، "المجموع" (٢/ ١٦٢)، "مغني المحتاج" (١/ ٧٢)، "نهاية المحتاج" (١/ ٢٠٤).
(٦) انظر: "شرح فتح القدير" (١/ ١٤٨)، "تبيين الحقائق" (١/ ٥٧)، "البحر الرائق" (١/ ٢١٦ - ٢١٧)، "حاشية ابن عابدين" (١/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>