(٢) مضى تخريجه. (٣) رواه أحمد (٢/ ٢٤٦)، والشافعي في "المسند" (٢/ ٦٢ - ٦٣)، و"الأم" (٥/ ٩٢)، وأبو داود (٢٢٧٧) في (الطلاق): باب من أحق بالولد، والترمذي (١٣٥٧) في (الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، وفي "علله الكبير" (٣٦٩)، والنسائي (٦/ ١٨٥، ١٨٦) في الطلاق: باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، وابن ماجه (٢٣٥١) في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويه، وعبد الرزاق (١٢٦١١)، وسعيد بن منصور (٢٢٧٥)، والحميدي (١٠٨٣)، والدارمي (٢٢٩٨)، والطحاوي في "المشكل" (٣٠٨٥)، وأبو يعلى (٦١٣١)، والحاكم (٤/ ٩٧)، والبيهقي (٨/ ٣)، والبغوي (٢٣٩٩) من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خيّر غلامًا بين أبيه وأمّه. قال الترمذي: حسن صحيح، ورجاله كلهم ثقات. وفي الباب عن رافع بن سنان، انظره في "الحنائيات" (رقم ٢٢٨ - بتحقيقنا) وعن غيره، ومضى ذلك. وانظر: "نصب الراية" (٣/ ٢٦٨ - ٢٧٠). (٤) ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فيا للعجب". (٥) انظر هذا المبحث بتوسع في "زاد المعاد" (٤/ ٣٤ - ١٣٩) للمؤلف رحمه اللَّه.