للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبيع مدة معلومة (١) بأنها خلاف الأصول، ثم قالوا: يجوز بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها بشرط القطع في الحال مع العلم بأنها لو قُطعت لم تكن مالًا ينتفع به ولا يساوي شيئًا ألبتّة، ثم لهما أن يتّفقا على بقائها إلى حين الكمال، ودعوى أن ذلك موافق للأصول، وهو عين ما نَهى عنه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

[[تخيير الولد بين أبويه]]

المثال الثاني والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تخيير النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الولد بين أبويه (٣)، وقالوا: هو خلاف الأصول، ثم قالوا: إذا زَوَّج الولي غير الأب الصغيرة صحَّ وكان النكاح لازمًا، فإذا بلغت انقلب جائزًا وثبَتَ لها الخيار بين الفسخ والإمضاء، وهذا وفق الأصول.

[فياللَّه العجب] (٤)! أين في الأصول -التي هي كتاب اللَّه وسنّة رسوله وإجماع الأمة المُستند إلى الكتاب والسنّة- موافقة هذا الحكم للأصول ومخالفة حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالتخيير بين الأبوين للأصول (٥)؟.

[[رجم الكتابيين]]

المثال الثالث والثلاثون: رد السنَّة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في


(١) هو في حديث جابر في شرائه الناقة من النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومضى تخريجه.
(٢) مضى تخريجه.
(٣) رواه أحمد (٢/ ٢٤٦)، والشافعي في "المسند" (٢/ ٦٢ - ٦٣)، و"الأم" (٥/ ٩٢)، وأبو داود (٢٢٧٧) في (الطلاق): باب من أحق بالولد، والترمذي (١٣٥٧) في (الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، وفي "علله الكبير" (٣٦٩)، والنسائي (٦/ ١٨٥، ١٨٦) في الطلاق: باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، وابن ماجه (٢٣٥١) في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويه، وعبد الرزاق (١٢٦١١)، وسعيد بن منصور (٢٢٧٥)، والحميدي (١٠٨٣)، والدارمي (٢٢٩٨)، والطحاوي في "المشكل" (٣٠٨٥)، وأبو يعلى (٦١٣١)، والحاكم (٤/ ٩٧)، والبيهقي (٨/ ٣)، والبغوي (٢٣٩٩) من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خيّر غلامًا بين أبيه وأمّه.
قال الترمذي: حسن صحيح، ورجاله كلهم ثقات.
وفي الباب عن رافع بن سنان، انظره في "الحنائيات" (رقم ٢٢٨ - بتحقيقنا) وعن غيره، ومضى ذلك. وانظر: "نصب الراية" (٣/ ٢٦٨ - ٢٧٠).
(٤) ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فيا للعجب".
(٥) انظر هذا المبحث بتوسع في "زاد المعاد" (٤/ ٣٤ - ١٣٩) للمؤلف رحمه اللَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>