للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صح الحديث وجب عليه العمل به حجازيًا كان أو عراقيًا أو شاميًا أو مصريًا (١) أو يمنيًا.

وكذلك لا يجب على الإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق المسلمين، بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف الإِمام وصحت في العربية وصح سندها جازت (٢) القراءة بها وصحت الصلاة بها اتفاقًا، بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان وقد قرأ بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والصحابة بعده جازت القراءة بها ولم تبطل الصلاة بها على أصح الأقوال.

والثاني: تبطل الصلاة بها، وهاتان روايتان منصوصتان عن الإِمام أحمد (٣).

والثالث: إن قرأ بها في ركن لم يكن مؤديًا لفرضه، وإن قرأ بها في غيره لم تكن مبطلة، وهذا اختيار أبي البركات ابن تيمية رحمة اللَّه عليه، قال: لأنه لم يتحقق الإتيان بالركن في الأول و [لا] (٤) الإتيان بالمبطل في الثاني، ولكن ليس له أن يتبع (٥) رخص المذاهب وأخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه، بل عليه اتباع الحق بحسب الإمكان (٦).

[[ما الحكم إذا اختلف مفتيان؟]]

الفائدة السابعة والستون: فإن اختلف عليه مفتيان فأكثر فهل يأخذ بأغلظ الأقوال أو بأخفها أو يتخيَّر (٧) أو يأخذ يقول الأعلم أو الأورع أو يعدل إلى مفت آخر فينظر من يوافق من الأولين فيعمل بالفتوى التي يوقع عليها أو يجب عليه أن


(١) في (ق): "أو بصريًا".
(٢) في (ق): "جاز"، وبعدها: "ولم تبطل" بدل "وصحت".
(٣) انظر تفصيل الأقوال في المسألة في: "جمال القراء" (١/ ٢٤١ - ٢٤٢)، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (١٣/ ٣٩٧ - ٣٩٨) و"تفسير القرطبي" (١/ ٤٧) و"البرهان في علوم القرآن" (١/ ٣٣٢ - ٣٣٣) و"النشر" (١/ ١٤ - ١٥) و"الإتقان" (١/ ٢٢٥، ٣٠٧ - ط أبو الفضل) و"لطائف الإشارات لفنون القراءات" (١/ ٧٢ - ٧٥).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٥) في (ق): "ليس له تتبع".
(٦) انظر: "المسودة" (٢١٨) و"الموافقات" (٥/ ١٠٤ - بتحقيقي) و"المستصفى" (٢/ ٣٩١) و"جمع الجوامع" (٢/ ٤٠٠) و"روضة الطالبين" (١١/ ١٠٨) و"تيسير التحرير" (٤/ ٢٥٤) و"فواتح الرحموت" (٢/ ٤٠٦) و"إرشاد الفحول" (٢٧٢).
(٧) سبق بطلان القول بالأغلظ والأخف والتخيير، على وجه فيه تحرير، والحمد للَّه رب العالمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>