للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعترف أهل النار في النار ببطلانه حيث قالوا: {تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [الشعراء: ٩٧، ٩٨]. وذم اللَّه أهله بقوله: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [الأنعام: ١]، أي يقيسونه على غيره وُيسوُّون بينه وبين [غيره في] (١) الإلهية والعبودية، وكل بِدْعة ومقالة فاسدة في أديان الرسل فأصلُها من القياس الفاسد، فما أنكرت الجَهْمية صفاتَ الربِّ وأفعالَه وعُلوَّه على خلقه واستواءَه على عرشه وكَلامَه وتكليمه لعباده ورؤيتَهُ في الدار الآخرة إلا من القياس الفاسد، وما أنكرت، القَدَرِيَّة عمومَ قدرتِه ومشيئته وجعلت في ملكه ما لا يشاء وأنه يشاء ما لا يكون إلا بالقياس الفاسد، وما ضلَّت الرافضةُ وعادوْا خيار الخلق وكفّروا أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- وسَبُّوهم إلا بالقياس الفاسد، وما أنكرت الزنادقةُ والدُّهْريةُ معادَ الأجسام وانشقاقَ السماواتِ وطيَّ الدنيا وقالت بقدم العالم إلا بالقياس الفاسد، وما فَسد ما فسد من أمر العالم وخرب [ما خرب منه] (٢) إلا بالقياس الفاسد، [وأولُ ذنبٍ عُصِيَ به القياسُ الفاسد] (٣)، وهو الذي جَرَّ على آدم وذريته مِنْ صاحب هذا القياس ما جر، فأصْلُ شر الدنيا والآخرة جميعه من هذا القياس الفاسد، وهذه [حكمة لا يدْريها] (٤) إلا من له اطلاع على الواجب والواقع وله فقه في الشرع والقدر.

[فصل [بيع المعدوم لا يجوز]]

وأما المقدمة الثانية -وهي أن بيع المعدوم (٥) لا يجوز- فالكلام عليها من وجهين (٦):

أحدهما: مَنْعُ صحة هذه المقدمة؛ إذ ليس في كتاب اللَّه ولا في سنة رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا في كلام أحدٍ من أصحابه أن بيعَ المعدومِ لا يجوز، لا بلفظٍ عام


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وحدها.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق)، "ومنه" ثابتة في (ق).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و (ك) "جمعة لا يدري بها".
(٥) في (ن): "المعدم".
(٦) سبق قريبًا كلام له حول بيع المعدوم -وانظر أيضًا - غير مأمور-: "الزاد" (٤/ ٢٦٢ - ٢٦٦)، و"تهذيب السنن" (٥/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>