(١) في (د): "طرف". (٢) في المطبوع و (ك): "وعدم المعوض". (٣) في (ن): "حتى"، وفي (ق) و (ك): "وحتى". (٤) مضى تخريجه. (٥) جلد عمر ثمانين ثابت في "صحيح مسلم" (١٧٠٦) في (الحدود): باب حد الخمر، من حديث أنس بن مالك. ومن حديث السائب بن يزيد، عند البخاري (٦٧٧٩) في (الحدود): باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. والروايات عن عمر في هذا كثيرة انظر: "التلخيص الجير" (٤/ ٧٥ - ٧٦). (٦) مضى تخريجه. (٧) أما حديث أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل شارب الخمر في الرابعة: فرواه أحمد (٢/ ٢٨٠ و ٢٩١ و ٥٠٤ و ٥١٩)، والطيالسي (٢٣٣٧)، وعبد الرزاق (١٧٠٨١)، وأبو داود (٤٤٨٤) في (الحدود): باب إذا تتابع في شرب الخمر، وابن ماجه (٢٥٧٢) في (الحدود): باب من شرب الخمر مرارًا، والنسائي (٨/ ٣١٤) في (الأشربة): باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، والطحاوي في "معاني الآثار" (٣/ ١٥٩)، وابن حبان (٤٤٤٧)، والحاكم (٤/ ٣٧١)، وابن الجارود (٨٣١)، والبيهقي (٨/ ٣١٣) من حديث أبي هريرة، وهو حديث جيد. =