للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتحرَّى ويبحث عن الراجح بحسبه؟ فيه سبعة مذاهب (١) أَرجحها السابع فيعمل كما يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين، كما تقدم، وباللَّه التوفيق.

[[هل يجب العمل بفتوى المفتي؟]]

الفائدة الثامنة والستون: إذا استفتى فأفتاه المفتي فهل تفسير فتواه موجبة على المستفتي العمل بها بحيث يكون عاصيًا إن لم يعمل بها أو لا توجب عليه العمل؟ فيه أربعة أوجه لأصحابنا وغيرهم:

أحدها: أنه لا يلزمه العمل بها إلا أن يلتزمه هو.

والثاني: أنه يلزمه إذا شرع في العمل، فلا يجوز له حينئذ الترك.

والثالث: أنه إن (٢) وقع في قلبه صحة فتواه وأنها حق لزمه العمل بها.

والرابع: أنه إذا (٣) لم يجد مفتيًا آخر لزمه الأَخذ بفتياه، فإن فرضه التقليد وتقوى اللَّه ما استطاع، وهذا هو المستطاع في حقه، وهو غاية ما يقدر عليه (٤).

وإن وجد مفتيًا آخر، فإن وافق الأول فأبلغ في لزوم العمل، وإن خالفه، فإن استبان له الحق في إحدى الجهتين لزمه العمل به، وإن لم يستبن له الصواب فهل يتوقف أو يأخذ بالأحوط أو يتخيَّر أو يأخذ بالأسهل؟ فيه وجوه تقدمت.

[[العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]]

الفائدة التاسعة والستون: يجوز له العمل بخط المفتي، وإن لم يسمع الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خطه أو أعلمه به من يسكن إلى قوله (٥)، ويجوز له قبول قول الرسول: إنَّ هذا خطه، وإن كان عبدًا أو امرأة أو صبيًا أو فاسقًا، كما يقبل قوله في الهدية والإذن في دخول الدار اعتمادًا على القرائن والعرف، وكذا يجوز


(١) انظرها في: "صفة الفتوى" (٨٠ - ٨١) و"المجموع" (١/ ٩٢) و"المسودة" (٤٦٣) و"روضة الطالبين" (١١/ ١٠٥) و"البرهان" (٢/ ١٣٤٤) و"أصول مذهب أحمد" (٧٠٠) و"المدخل إلى مذهب أحمد" (١٩٤).
(٢) في (ق): "إذا".
(٣) في (ك): "إن".
(٤) انظر: "المسودة" (٤٦٣، ٤٦٧، ٥١٩، ٥٣٨) و"صفة الفتوى" (٨١ - ٨٢) و"روضة الناظر" (٣٨٥) و"المستصفى" (٢/ ٣٩١) وشرح تنقيح الفصول" (ص ٤٤٢) و"إرشاد الفحول" (٢٧١).
(٥) انظر: "الطرق الحكمية" (ص ٢٣١ - ٢٤٣) الطريق الثالث والعشرون، (ص ٧ - وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>