للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتماد الرجل على ما يجده من كتابة الوقف على كتاب أو رباط أو خان أو (١) نحوه فيدخله وينتفع به، وكذلك (٢) يجوز له الاعتماد على ما يجده بخط أبيه في برنامجه (٣) أن له على فلان كذا وكذا، فيحلف على الاستحقاق (٤)، وكذا يجوز للمرأة الاعتماد على خط الزوج أنه أبانها فلها أن تتزوّج بناء على الخط، وكذا (٥) الوصي والوارث يعتمد على خط الموصي فينفذ ما فيه وإن لم يشهد شاهدان، وكذا إذا كتب الراوي إلى غيره حديثًا جاز له أن يعتمد عليه ويعمل به ويرويه بناء على الخط إذا تيقن ذلك كله، هذا عمل الأمة قديمًا وحديثًا من عهد نبينا (٦) صلى اللَّه عليه [وآله] (٧) وسلم وإلى الآن، وإن أنكره من أنكره.

ومن العجب أن من أنكر ذلك وبالغ في إنكاره ليس معه فيما يفتي به [وتقضي به] (٨) إلا مجرد كتاب قيل: إنه كتاب فلان فهو يقضي (٩) به ويُفتي ويحل ويحرم ويقول: هكذا (١٠) في الكتاب، [واللَّه الموفق] (٧).

وقد كان رسول اللَّه (١١) -صلى اللَّه عليه وسلم- يرسل كتبه إلى الملوك وإلى الأمم يدعوهم إلى الإِسلام فتقوم عليهم الحجة بكتابه (١٢)، وهذا أظهر من أن ينكر، وباللَّه التوفيق.


(١) في (ك): "و".
(٢) في (ك): "وكذا".
(٣) في (ق): "تاريخه".
(٤) انظر: "الطرق الحكمية" (ص ٢٣٥).
(٥) في (ق): "وكذلك".
(٦) في (ق) و (ك): "نبيها".
(٧) انظر بسط حجية العمل بما في الكتاب أو ما وجد في الخلط في "المبسوط" (١٦/ ٩٢) و"أدب القضاء" للسروجي (٣٤٤، ٣٤٩) و"شرح أدب القاضي" (٣/ ١٠٥) و"الذخيرة" (١٠/ ٩٠) و"مواهب الجليل" (٦/ ١٤١) و"التفريع" (٢/ ٢٤٧) و"تفسير القرطبي" (١٦/ ١٨١ - مهم) و"الإشراف" (٥/ ٢٦ - ٢٧ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٨) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٩) في (ق): "ويضي به".
(١٠) في (ك): "كذا".
(١١) في (ك): "النبي".
(١٢) منها كتابه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى هرقل بعثه دحية الكلبي؛ رواه البخاري (٧) في (كتاب بدء الوحي)، ومسلم (١٧٧٣) في "الجهاد": باب كتاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى هرقل يدعوه إلى الإِسلام، من حديث أبي سفيان.
وروى مسلم أيضًا (١٧٧٤) من حديث أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى اللَّه تعالى"، وانظر هذه الكتب مفصلة في "نصب الراية" (٤/ ٤١٨ - ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>