(٢) انظر قاعدة شمولية الشريعة لأحكام المكلفين وكمالها، وأنها محيطة بأحكام الحوادث في: "مفتاح دار السعادة" (ص ٣٢٤ - ٣٣٤)، و"مدارج السالكين" (٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩)، و"الصواعق المرسلة" (١/ ٥، ٨٨، ٩٠)، و"اجتماع الجيوش الإِسلامية" (ص ٣)، وانظر "الموافقات" للشاطبي (٣/ ٢٧). (٣) أخرج مسلم في "صحيحه" (كتاب الإيمان): باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان رقم (٤٩). أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من رأى منكم منكرًا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع، فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". (٤) يظهر أن هذا الحديث مركب من حديثين: فليس في الأحاديث -فيما اطلعت- قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، وإنما قال لهم: "صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنَّها نافلة. . . ". أما في الأمراء فقد روى مسلم في "صحيحه" (١٨٥٤) في (الإمارة): باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، من حديث أم سلمة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنه سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. . . قالوا: يَا رسول اللَّه أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. ونحو هذا عن عدد كبير من الصحابة. (٥) رواه البخاري (٧٠٥٣ و ٧٠٥٤) في (الفتن): باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: سترون بعدي أمورًا تنكرونها"، و (٧١٤٣) في (الأحكام): باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، =