(٢) ذكره ابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ٢٩٥) قبل حديث (١٧١٨ ط دار الكتب العلمية أو ٩/ ١٦٧ رقم ٢٠٧٧ - ط قلعجي) من حديث ابن عمر، ولم يذكر إسناده، ولذا قال الذهبي في "التنقيح" (٩/ ١٦٧): "قلت: أين إسناده؟! " وقد تكلم ابن القيم على إسناده بعد صفحات في معرض رده. (٣) رواه محمد بن الحسن في "المخارج في الحيل" (ص ٥) ثنا يعقوب ثنا محمد بن عبيد اللَّه العرزمي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: من حلف بطلاق أو عتاق، فقال: إن شاء اللَّه، لم يقع طلاق ولا عتاق، وهذا يخالف ما نقله المصنف عنه، وسيأتي قول المصنف عن هذا الأثر: "لا يعلم حال إسناده حتى يقبل أو يرد". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٥) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط. (٦) العبارة في (ق): "قد شاء اللَّه الطلاق حين أذن أن يطلق".