للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: ولأن اللَّه تعالى وضع لإيقاع الطلاق هذه اللفظة شرعًا وقدرًا، فإذا أتى بها المكلف فقد أتى بما شاءه اللَّه تعالى، فإنه لا يكون شيء قط إلا بمشيئة اللَّه عز وجل، واللَّه عز وجل شاء (١) الأمور بأسبابها، فإذا شاء تكوين شيء وإيجاده شاء سببه، فإذا أتى المكلف بسببه فقد أتى [به] (٢) بمشيئة اللَّه، ومشيئة السبب مشيئة للمسبب، فإنه لو لم يشأ وقوع الطلاق لم يكن المكلف أن يأتي به، فإن ما لم يشأ اللَّه يمتنع وجوده كما أن ما شاءه وجب وجوده، قالوا: وهذا في القول نظير المشيئة في الفعل، فلو قال: "أنا أفعل كذا إن شاء اللَّه تعالى"، وهو متلبس بالفعل (٣) صح ذلك، ومعنى كلامه أن فعلي هذا إنما هو بمشيئة اللَّه، كما لو قال حال دخوله الدار (٤): "أنا أدخلها إن شاء اللَّه" أو قال من تخلَّص من شر "تخلَّصت إن شاء اللَّه"، وقد قال يوسف لأبيه وأخوته: {ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} [يوسف: ٩٩] في حال دخولهم، والمشيئة راجعة إلى الدخول المقيَّد بصيغة الأمر (٥)، فالمشيئة متناولة لهما جميعًا، قالوا: ولو أتى بالشهادتين ثم قال عقيبهما: "إن شاء اللَّه" أو قال: "أنا مسلم إن شاء اللَّه" فإن ذلك لا يؤثر في صحة إسلامه شيئًا، ولا يجعله إسلامًا معلقًا على شرط، [قالوا] (٢): ومن المعلوم قطعًا أن اللَّه قد شاء تكلّمه بالطلاق، فقوله بعد ذلك: "إن شاء اللَّه" تحقيق لما قد علم قطعًا أن اللَّه شاءه، فهو (٦) بمنزلة قوله: " [أنت طالق] (٧) إن كان اللَّه أباح الطلاق وأذن فيه" (٨)، ولا فرق بينهما، وهذا بخلاف قوله: "أنت طالق إن كلمت فلانًا" فإنه شَرَط في طلاقها ما يمكن وجوده وعدمه، فإذا وجد الشرط وقع ما علق به، ووجود الشرط في مسألة المشيئة إنما يعلم بمباشرة العبد سببه، فإذا باشره علم أن اللَّه قد شاءه، قالوا: وأيضًا فالكفارة أقوى من الاستثناء؛ لأنها ترفع حكم اليمين، والاستثناء يمنع عقدها، والرافع أقوى من المانع، وأيضًا فإنها تؤثر متصلة ومنفصلة، والاستثناء لا يؤثر مع الانفصال، ثم الكفارة مع قوتها لا تؤثر في الطلاق والعتاق، فأن لا يؤثر فيه الاستثناء أولى وأحرى، قالوا: وأيضًا فقوله:


(١) في (ق): "يشأ".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) في (ق): "متلبس في الفعل".
(٤) العبارة في (ق): "كما لو قال حين دخول الدار".
(٥) قال في هامش (ق): "لعله: بصفة الأمن".
(٦) في (ق): "وهو".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٨) في (ق) و (ك): "أو أذن فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>