للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس: أن يقول: كفلت بوجهه على أني بريء مما عليه، فلا يلزمه ما عليه إذا لم يحضره، بل يلزم بإحضاره إذا تمكن منه.

السادس: أن يطالب المضمون عنه بأداء المال إلى ربه ليبرأ هو من الضمان إذا كان قد ضمن بإذنه، ويكون خصمًا في المطالبة، وهذا مذهب مالك، فإن ضمنه بغير إذنه لم يكن له [عليه] (١) مطالبته بأداء المال إلى ربه، فإن أداه عنه (٢) فله مطالبته به حينئذ.

[[تعليق البيع وغيره بالشرط]]

المثال التاسع (٣) والتسعون: إذا كان له داران فاشترى منه إحديهما (٤) على [أنه] إن استحقت فالدار الأخرى له بالثمن، فهذا جائز، إذ غايته تعليق البيع بالشرط، وليس في [شيء من] (٥) الأدلة الشرعية ما يمنع صحته، وقد نصَّ الإمام أحمد على جوازه فيمن باع جارية وشرط على المشتري أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن، وفعله بنفسه لما (٦) رهن نعله وشرط للمرتهن أنه إن جاءه (٧) بفكاكها إلى وقت كذا وإلا فهي له بما عليها (٨)، ونص على جواز تعليق النكاح بالشرط فالبيع أولى، ونص على جواز تعليق التولية بالشرط كما نص عليه صاحب الشرع (٩) نصًا لا يجوز مخالفته وقد تقدم تقرير ذلك، وكثير من الفقهاء يبطل البيع المذكور؛ فالحيلة في جوازه عند الكل أن يشتري منه المشتري الدار الأخرى التي لا يريد شراءها، ويقبضها منه، ثم يشتري بها الدار التي يريد شراءها ويسلمها إليه، ويتسلم داره، فإن استحقت هذه الدار عليه رجع [في ثمنها] (١٠) وهو الدار


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) قال (ط): "في نسخة: "فإن أدّاه عنه"، انظر: "إعلام الموقعين" (ط فرج اللَّه زكي الكردي (ج ٣/ ص ٣١٨)، وفي نسخة أخرى: "فإن أداءه عنه"، انظر: "إعلام الموقعين" تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد (ج ٤/ ص ٢٨)، وما أثبته من (ق) و (ك).
(٣) في (ك) و (ق): "السابع".
(٤) في المطبوع و (ك): "إحداهما"، وما بين المعقوفتين بعدها سقط منها.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) كذا في (ق) و (ك)، وفي المطبوع: "كما".
(٧) في (ك): "جاء".
(٨) في (ق): "بما عليه".
(٩) مضى لفظه وتخريجه.
(١٠) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "بثمنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>