للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئًا (١) فحلف آخر بالطلاق [أن] (٢) لا بد أن تضمن عني، فالحيلة [في] (٢) أن يضمن عنه، ولا يحنث، أن يشاركه ويشتري متاعًا بينه وبين شريكه، قال القاضي: فإنه يضمن عن شريكه نصف الثمن، ولا يحنث الحالف [في يمينه] (٣)؛ لأن المحلوف عليه (٤) عقد الضمان، وما يلزمه في مسألتنا لا يلزمه بعقد الضمان، وإنما يلزمه بالوكالة؛ لأن كل واحد من الشريكين وكيل صاحبه فيما يشتريه، فلهذا لم (٥) يحنث في يمينه، فإن كانت بحالها ولم يكن بينه وبين المحلوف عليه شركة لكنه وكله المحلوف عليه فاشتراها لم يحنث أيضًا لما بيَّنا.

[[حيلة في ضمان شريكين]]

المثال الرابع (٦) والثمانون: شريكان شركة عنان (٧) ضمنا عن رجل مالًا بأمره على أنه إن أدى المال أحد الشريكين رجع به على شريكه، وإن أداه الآخر فشريكه منه بريء، وللمسألة أربع صور:

إحداها (٨): أن يقولا أينا أداه رجع به على شريكه.

الثانية: عكسه.

الثالثة: أن يقول: إن أديته أنا رجعت به عليك ولا ترجع به عليَّ إن أديته.

الرابعة: عكسه.

فالصورة الأولى والثانية لا تحتاج إلى حيلة، وأما الثالثة والرابعة فالحيلة في جوازهما أن يضمن أحد الشريكين عن المدين ما عليه لصاحبه، ثم يجيء شريكه فيضمن ما لصاحب الحق عليهما، فإذا أدَّى هذا الشريك المال رجع به على شريكه والأصيل (٩)، وإذا أداه شريكه والأصيل لم يرجعا على الشريك بشيء؛ لأن


(١) في نسحة: "لا يضمن لأحد شيئًا" (د).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٣) في (ك): "بيمينه".
(٤) في (ق): "عنه".
(٥) في (ق): "ولهذا لم"، وفي (ك): "فلهدا فلم".
(٦) في (ق) و (ك): "الثاني".
(٧) قال ابن بطال: "أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد منهما مثل ما أخرج صاحبه، ثم يخلط ذلك حتى لا يتميز، ثم يتصرفا جميعًا إلا أن يقيم كل منهما الآخر مقام نفسه، وهذه تسمَّى شركة العنان، ولها تفصيلات في كتب الفقه، انظر مثلًا: "بداية المجتهد" لابن رشد (و).
قلت: وانظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٢٠٥) للنووي.
(٨) في (ق) و (ك): "أحدها".
(٩) في (ك): "وأصيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>