(٢) حديث ابن عباس، رواه أحمد (١/ ٢٤٧) و (٢٩٣) و (٣٢٢)، والبخاري في "التاريخ" تعليقًا (٢/ ٢٤٧)، وأبو داود (٣٤٨٨) في "البيوع" باب: ثمن الخمر والميتة، وابن حبان (٤٩٣٨)، والطبراني في "الكبير" (١٢٣٧٨)، و (١٢٨٨٧)، والبيهقي (٦/ ١٣ و ١٣ - ١٤) و (٩/ ٣٥٣) وإسناده صحيح. ولم أجده في "مستدرك الحاكم"، كما ذكر المؤلف، وقد وجدت فيه حديثًا لكن من مسند أسامة بن زيد، وتقدم -قريبًا- في "الصحيحين" من حديث عمر وأبي هريرة. (٣) في الأصول والمطبوع: "فإذا كان"، والمثبت من "بيان الدليل". (٤) في "بيان الدليل": "دون رعاية لمعقود الشيء"! وفي (ق): "المقصود الشيء". (٥) بدل ما بين المعقوفتين في الأصول: "وكيفيته لم يستحقوا"، والمثبت من "بيان الدليل". (٦) "إذابته" (و). (٧) انظر: "بيان الدليل" (ص ٩١ - ٩٢)، وبدل قوله الآتي: "فإن من أراد أن يبيع" إلى آخر الوجه الأول هذا في "بيان الدليل" هكذا: "فإن من أراد أن يعطي ألفًا بالف ومئة إلى أجل، فأعطاه "حريرة" بألف ومئة مؤجلة، ثم أخذها منه بألف حالة فإن معناه معنى من أعطى ألفًا بألف ومئة لا فرق بينهما من حيث الحقيقة والمقصود إلا ما بين الشحم والودك" اهـ. (٨) في (و): "بالسلعة". (٩) في (و): "جريرة".