للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومفاسد متنوعة، والحقيقة والقصد معلومان للَّه وللملائكة وللمتعاقِدَيْن ولمن حضرهما من الناس، فليَصْنَعْ أربابُ الحيل ما شاءوا، وليسلكوا أية طريق سلكوا؛ فإنهم لا يخرجون بذلك عن بيع مئة بمئة وخمسين إلى سنة، فليدخلوا محلِّل الربا (١) أو يُخْرجُوه فليس هو المقصود، والمقصود معلومٌ، واللَّه سبحانه وتعالى لا يخادع ولا تروج عليه الحيل ولا تلبس عليه الأمور.

[فصل [تحيلهم لبيع المعيب دون بيان عيبه]]

ومن الحيل المحرمة الباطلة -إذا أراد أن يبيع سلعةً بالبراءة من كل عيب، ولم يأمن أن يردها عليه المشتري، ويقول: لم يعين لي عيب كذا وكذا؛ أن يوكل رجلًا غريبًا لا يعرف في بيعها، ويضمن للمشتري درك المبيع، فإذا باعها قبض منه ربُّ السلعة الثمن، فلا يجد المشتري مَنْ يرد عليه السلعة.

وهذا غش حرام، وحيلة لا تسقط المأثم، فإن علم المشتري بصورة [الحال] (٢) فله الرد، وإن لم يعلم فهو المُفَرِّطُ، حيث لم يضمن الدرك المعروف [الذي] (٣) يتمكن من مخاصمته، فالتفريط من هذا والمكر والخداع من ذلك.

[فصل [إبطال حيلة لإسقاط الاستبراء]]

ومن الحيل المحرمة الباطلة أن يشتري جارية ويريد وطأها بملك اليمين في الحال من غير استبراء فله عدة حيل:

منها: أن يزوِّجه إياها البائع قبل أن يبيعها منه، فتصير زوجته، [ثم يبيعه إياها فينفسخ النكاح، ولا يجب عليه استبراء؛ لأنه مَلَك زوجته] (٣)، وقد كان وطؤها حلالًا له بعقد النكاح؛ فصار حلالًا بملك اليمين.

ومنها: أن يزوجها غيره، ثم يبيعها من الرجل الذي يريد شراءها، فيملكها [مزوجة] (٤) وفرجها عليه حرام؛ فيؤمر الزوج بطلاقها، فإذا فعل حلت للمشتري.


(١) في (ن) و (ق): "فيدخلوا محل الربا".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) وبياض في (ق).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(٤) في (ن) و (ق): "من وجه".

<<  <  ج: ص:  >  >>