(٢) في (ق): "وظلم". (٣) في (ق): "وذلك". (٤) رواه البخاري (٢١٤٨ و ٢١٥٩) في (البيوع): باب النهي للبائع أن لا يُحفِّل الإبل والبقر والغنم، و (٢١٥١) باب إن شاء رد المُصرَّاة وفي حلبتها صاع من تمر، ومسلم (١٥١٥) (١١) في (البيوع): باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه. . .، وتحريم التصرية، من حديث أبي هريرة. ورواه البخاري (٢١٤٩) و (٢١٦٤) من حديث ابن مسعود، وقال (و): "عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قال: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعًا من تمر" متفق عليه، وفي رواية: "من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ومعها صاعًا من تمر لا سمراء" رواه الجماعة إلا البخاري. قال الشافعي: التصرية هي ربط أخلاف الشاة أو الناقة، وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. وأصل التصرية: حبس الماء. وظن بعضهم أن المصراة من صررت. قال في "الفتح": إن الأصح هو أنها من صريت اللبن إذا جمعته، قال: لأنه لو كان من صررت لقيل: مصرورة أو مصررة لا مصراة، على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب. ولا تصروا إن كان من الصر، فهو بفتح التاء، وضم الصاد وإن كان من الصرى فيكون بضم التاء، وفتح الصاد، وفي الحديث الثاني اضطراب، وهذا في قوله: "من تمر لا سمراء" ففي مسلم وأبي داود: من طعام لا سمراء، وفي البزار: صاع من بر لا سمراء، وفي مسند =