للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما التابعون فذكرنا فتوى طاوس بأصح إسناد عنه (١)، وهو من أجل التابعين، وأفتى عكرمة وهو من أغزر أصحاب ابن عباس علمًا على ما أفتى به طاوس [سواء] (٢)، قال سُنيد بن داود في "تفسيره" المشهور [في] (٢) قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور: ٢١]: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ [وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ]}) (٣) [النور: ٢١] قال: النذور في المعاصي، حدثنا عباد بن عباد المهلبي (٤)، عن عاصم الأحول، عن عكرمة في رجل قال لغلامه: "إن لم أجلدك مئة سوط فامرأتي طالق" (٥) قال: لا يجلد غلامه ولا تطلق امرأته، هذا من خطوات الشيطان.

[[رأي الأئمة بعد التابعين]]

وأما من بعد التابعين فقد حكى المعتنون بمذاهب العلماء كأبي محمد بن حزم وغيره ثلاثة أقوال في ذلك [للعلماء] (٦)، وأهل الظاهر لم يزالوا متوافرين على عدم لزوم الطلاق للحالف به (٦)، ولم يزل منهم الأئمة والفقهاء والمصنِّفون والمقلِّدون لهم، وعندنا بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها عن جماعة من أهل العلم الذين هم أهله في عصرنا وقبله أنهم كانوا يفتون بها أحيانًا فأخبرني صاحبنا الصادق محمد بن شهوان (٧) قال: أخبرني شيخنا الذي قرأت عليه القرآن -وكان من أصدق الناس- الشيخ محمد بن المحلى (٨) قال: أخبرني شيخنا الإمام خطيب جامع دمشق عز الدين الفاروقي (٩) قال: كان والدي يرى هذه المسألة، ويفتي بها ببغداد.


(١) مضى لفظه وتخريجه، وفي (ك): "فقد ذكرنا".
(٢) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وما بين القوسين سقط من (ك).
(٤) في (ك): "المهلي".
(٥) في المطبوع و (ك): "فامرأته طالق".
(٦) انظر: "المحلى" (١٠/ ٢١١/ مسألة ١٩٦٩)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٧) في هامش (ق): "صاحب محمد بن شهوان".
(٨) في (ق) و (ك): "النجل".
(٩) في (ق): "الفاروى".

<<  <  ج: ص:  >  >>