للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يطأها و (١) لا ينفق على أولاده منها ونحو ذلك مما هو من أفسد القياس الذي فرّقت الشريعة بين ما هو أحقُّ بالوفاء منه وبين ما لا يجوز الوفاء به، وجمعتم بين ما فرَّق الشرع والقياس بينهما، وألحقتم (٢) أحدهما بالآخر، وقد جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الوفاء بشروط النكاح التي يَستحلُّ بها الزوج [فرج] (٣) امرأته أولى من الوفاء بسائر الشروط على الإطلاق (٤)، فجعلتموها أنتم دون سائر الشروط وأحقها بعدم الوفاء وجعلتم الوفاء بشرط الواقف المخالف لمقصود الشارع كترك النكاح وكشرط الصلاة في المكان الذي شَرَطَ فيه الصلاة وإن كان وحده وإلى جانبه المسجد الأعظم وجماعة المسلمين (٥)، وقد ألغى الشارع هذا الشرط في النذر الذي هو قُرْبَة محضةٌ وطاعة فلا تتعين عنده بقعة عَيَّنها الناذر للصلاة إلَّا المساجد الثلاثة، وقد شرط الناذر في نذره تعيّنه؛ فألغاه الشارع لفضيلة غيره [عليه] (٦) أو مساواته له فكيف يكون [شرط الواقف] (٧) الذي غيره أفضل منه وأحب إلى اللَّه ورسوله لازمًا يجب الوفاء به؟ وتعيين الصلاة في مكان مُعيَّن لم يرغب الشارع فيه ليس بقربة، وما ليس بقربة لا يجب الوفاء به في النذر، ولا يصح اشتراطه في الوقف.

[هل يعتبر شرط الواقف مطلقًا]

[فإن قلتم: الواقفُ لم يخرج ماله إلَّا على وجه معين، فلزم اتباعُ ما عَيَّنه في الوقف] (٨) من ذلك الوجه، والناذر قصد القربة، والقُرَبُ متساوية في المساجد غير الثلاثة، فتعيّن (٩) بعضها لغو.

قيل: هذا الفرق [بعينه] (٨) يوجب عليكم إلغاء ما لا قربة فيه من شروط


(١) في المطبوع: "أو".
(٢) في (ق): "فألحقتم".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٤) يشير المصنف -رحمه اللَّه- إلى ما أخرجه البخاري (٢٧٢١) (كتاب الشروط): باب الشروط في المهر عند عُقدة النكاح، و (٥١٥١) (كتاب النكاح): باب الشروط في النكاح، ومسلم (١٤١٨) (كتاب النكاح): باب الوفاء بالشروط في النكاح عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحق الشُّروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".
(٥) انظر: "زاد المعاد" (٤/ ٤ - ٥، ٨).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "الشرط" في (ك): "شرط".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٩) في (ق): "فتعيين".

<<  <  ج: ص:  >  >>