للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفَصل الثَّاني [ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس]

في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس، وأن ما يُظن مخالفته للقياس فأحد الأمرين لازم فيه ولا بد: إما أن يكون القياس فاسدًا، أو (١) يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع (٢).

وسألت شيخنا قدس اللَّه روحه (٣) عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: "هذا خلافُ القياس" لِما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم، وربَّما كان مجمعًا عليه، كقولهم: طهارةُ الماء إذا وقعت فيه نجاسةٌ [على] (٤) خلاف القياس، وتطهيرُ النجاسةِ على خلاف القياس، والوضوءُ من لحوم الإبل، والفِطْر بالحجامة، والسَّلَم، والإجارة، والحوالة، والكتابة، والمُضَاربة، والمزارعة، والمساقاة، والقَرْض، وصحةُ صوم الأكل الناسي (٥)، والمضيُّ في الحج الفاسد، كل ذلك على خلاف القياس، فهل ذلك صواب أم لا؟

فقال: ليس في الشريعة ما يخالف القياس. وأنا أذكر ما حصلته من جوابه بخطه ولفظه، وما فتح اللَّه سبحانه لي بِيُمن إرشاده، وبركة تعليمه، وحسن بيانه وتفهيمه (٦).

[[لفظ القياس مجمل]]

[أصْلُ هذا أن لفظ] (٧) القياس لفظ مجمل، يدخل فيه القياس الصحيح


(١) في (ك): "وأما أو".
(٢) في (ق): "الشارع".
(٣) هو شيخ الأسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه- وانظر السؤال والجواب عنه بطوله في "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٠٤ - ٥٨٥) و (١/ ٢١ - ٢٣)، وللشيخ عمر بن عبد العزيز -رحمة اللَّه عليه- كتاب بعنوان: "المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه، وموقف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية منه" وهو من منشورات مكتبة الدار، بالمدينة النبوية، سنة ١٤٠٨ هـ.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٥) في (ق): "ناسيًا".
(٦) في (ن): "وما فتح اللَّه سبحانه عليَّ من بركة إرشاده، وحسن تعليمه. . فقط، ووقع في (ق): "بتمييز إرشاده. . .".
(٧) بدل ما بين المعقوفتين سقط من (ك): "إنّ أصل هذا أن تعلم أن" وفي (ق): "أصل هذا أن يعلم أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>