للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم في قوله: {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} [الإسراء: ٥٥] قال: بالعلم (١)، وإذا كان المقلِّد ليس من العلماء باتفاق العلماء لم يدخل في شيء من هذه النصوص، وباللَّه التوفيق.

[فصل [نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم]]

وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم، وذَمّوا من أخذ أقوالهم بغير حجة؛ فقال الشافعي: مَثَلُ الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل، يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري، ذكره البيهقي (٢).

وقال إسماعيل بن يحيى المزني في أول "مختصره" (٣): اختصرت هذا من علم الشافعي، ومن معنى قوله، لأقربه على من أراده، مع إعْلامِيَّة نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه.

وقال أبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال: لا تقلد دينك أحدًا من هؤلاء، ما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه فخذ به، ثم التابعين (٤) بعدُ الرجلُ فيه مخيَّر (٥).

وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع فقال أبو داود: سمعته يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعن أصحابه، ثم هو بَعدُ في التابعين مخيَّر (٦). وقال أيضًا: لا تقلِّدني ولا تقلد مالكًا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا (٧).


(١) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (٢/ ٤٨٣ رقم ٢٥٥٢)، وابن عبد البر في "الجامع" (٢٣٤) من طريق عفيف بن سالم عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم.
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
(٢) أخرجه البيهقي في "مناقب الشافعي" (٢/ ١٤٣)، و"المدخل" (٢٦٣).
وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في "آداب الشافعي ومناقبه" (ص ١٠٠)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" (٩/ ١٢٥).
(٣) (١/ ٤ - مع "الحاوي الكبير" ط دار الفكر).
(٤) في المطبوع و (ق): "التابعي".
(٥) انظر: "مسائل أبي داود" (ص ٢٧٧)، و"إيقاظ همم أولي الأبصار" (ص ١١٣) للفُلَّاني.
(٦) بالنص: كما في المخطوطة الظاهرية، وانظر: "مسائل أبي داود" (ص ٢٧٦)، و"إيقاظ همم أولي الأبصار" (ص ١١٣).
(٧) انظر: "إيقاظ همم أولي الأبصار" (ص ١١٣)، و"الإنصاف" (ص ١٠٥) للدهلوي، و"مختصر =

<<  <  ج: ص:  >  >>