(٢) أما قول عثمان، وزيد بن ثابت: فقد رواه عبد الرزاق (١١٦٣٨)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٧٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٩٥)، والدارقطني (٤/ ٦٢) من طريق معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة عنهما في الإيلاء قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة، وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة. قال البيهقي: وكذلك رواه الأوزاعي عن عطاء الخراساني، وليس ذلك بمحفوظ، وعطاء الخراساني ليس بالقوي، والمشهور عن عثمان بخلافه، ثم روى من طريق الميموني قال: ذكرت لأحمد بن حنبل رحمه اللَّه حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان فقال: لا أدرى ما هو، روي عن عثمان -رضي اللَّه عنه- خلافه، قيل له: مَنْ رواه؟ قال: حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف. أقول: وقول عثمان الذي ذكره أحمد: رواه عبد الرزاق (١١٦٦٤)، والبيهقي (٧/ ٣٧٧)، ورواية الأوزاعي عن عطاء، والميموني عن أحمد عند الدارقطني (٤/ ٦٢ - ٦٣). وأما قول قبيصة: فرواه عبد الرزاق (١١٦٥١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٩٦) عن معمر عن الزهري عنه، وإسناده على شرط الشيخين، وأما قول أبي سلمة فهو المنقول قبل عند قول عثمان وزيد. (٣) سقط من "المعرفة والتاريخ". (٤) في الأصول: "الأشهر". (٥) ما بين المعقوفتين من هامش (ق). (٦) روى مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٥٤)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٤٨) عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه كان جالسًا عند زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- فأتاه محمد بن أبي عتيق، وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك، قال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني، فقال له زيد: ارجعها إن شئت، فإنما هي واحدة، وأنت أملك بها، وإسناده صحيح. وروى عبد الرزاق (١١٩١٧)، وسعيد بن منصور (١٦٢١)، والبيهقي (٧/ ٣٤٨) من طريق القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثًا قال: هي واحدة. =