للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صالح (١): إذا حلف أن يشرب هذا الماء الذي في هذا الإناء فانصبَّ فقد حنث، ولو حلف أن يأكل رغيفًا فجاء كلب فأكله فقد حنث؛ لأن هذا لا يقدر عليه، وقال في رواية جعفر بن محمد: إذا حلف الرجل على غريمه أن لا يفارقه حتى يستوفي منه ماله (٢) فهرب منه مخاتلة فإنه يحنث، وهذا (٣) وأمثاله من نصوصه مبني (٤) على قوله في المكره والناسي والجاهل: "إنه يحنث" كما نص عليه، فإنه قال في رواية أبي الحارث (٥): إذا حلف أن لا يدخل الدار فحُمل كرهًا فأدخل فإنه لا يحنث (٦)، وكذلك نص على حنث الناسي والجاهل، فقد جعل الناسي والجاهل والمكره والعاجز بمنزلة، ونص في رواية أبي طالب: إذا حلف [أن] (٧) لا يدخل الدار فحُمل كرهًا فأدخل [فلا شيء عليه] (٨)، وقد قال في رواية أحمد بن القاسم: والذباب يدخلُ حَلْقَ الصائم والرجل يرمي بالشيء فيدخل [في] (٧) حلق الآخر وكلُّ أمر غلب عليه فليس عليه قضاء ولا غيره، وتواترت نصوصه فيمن أكل في رمضان أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه، فقد سوَّى بين الناسي والمغلوب، وهذا محض القياس والفقه، ومقتضى ذلك التسوية بينهما في باب الأيمان كما نص عليه في المكره، فتخرج مسألة العاجز والمغلوب على الروايتين (٩)، بل المغلوب والعاجز أولى بعدم الحنث من الناسي والجاهل، كما تقدم بيانه، وباللَّه التوفيق.

[فصل [حكم التزام الطلاق]]

المخرج السادس: أخذه بقول من يقول: إن (١٠) التزام الطلاق لا يلزم، ولا يقع به طلاقٌ [ولا] (١١) حنث، وهذا إذا أخرجه بصيغة الالتزام، كقوله: "الطلاق يلزمني، أو لازمٌ لي، أو ثابت عليَّ، أو حق عليَّ، أو واجب عليَّ، أو متعيّن عليَّ


(١) (٢/ ٣٢٣/ رقم ٩٥٣).
(٢) في (ق): "ماله منه".
(٣) في (ك): "فهذا"، وفي (ق): "هذا".
(٤) في (ق) و (ك): "نبأ".
(٥) في (ك): "أحمد بن الحارث".
(٦) قال (د): "في نسخة: "فلا شيء عليه" مكان قوله: "فإنه لا يحنث""، وهي كذلك في (ك) و (ق).
(٧) سقط من (ك) و (ق).
(٨) في (ق): "بأنه لا يحنث".
(٩) في (ك) و (ق): "روايتين".
(١٠) في (ق): "إذا"، وفى (ك): "اذ".
(١١) في (ك): "اذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>