للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حولها لما ماتت في السَّمن (١)؛ فعقَلْنا عموم المعنى لكل زانٍ وعموم المعنى لكل مائع جاور النَّجاسة، إلا أن المعنى تارة يكون جليًا ظاهرًا، وتارة يكون خفيًا غامضًا، فيستدل عليه بالدلائل التي نصبها اللَّه عليه.

[[جواب القاضي أبي يعلى]]

وأجاب عنه القاضي أبو يعلى (٢) بأن قال: "العقل إنما يمنع أن يُجمع بين الشيئين المختلفين من حيث اختلفا في الصفاتِ النفسية، كالسواد والبياض، وأن يفرِّق بين المتماثلين (٣) فيما تماثلا فيه (٤) من صفات النفس كالسوادين والبياضين وما يجري مجرى ذلك وأما (٥) ما عدا ذلك فإنه لا يمتنع أن يُجمعَ بين المختلفين في الحكم الواحد، ألا ترى أن السواد والبياض قد اجتمعا في منافاة العمرة وما يجري مجراها من الألوان؛ فإن القُعودَ في الموضع الواحد قد يكون حسنًا إذا كان فيه نفعٌ لا ضررَ فيه، وقد يكون قبيحًا إذا كان فيه ضررٌ من غير نفع يُوفي (٦) عليه وإن كان القعود [المقصود] (٧) في ذلك الموضع متفقًا (٨)، وقد يكون القعود في مكانين مجتمعين في الحُسْن بأن يكون في كُلٍّ منهما نفعٌ لا ضررَ فيه وإن كانا مختلفين، على أن ذلك (٩) يؤكد صحة القياس وذلك أن المثلين في العقليات إنما وَجبَ تساوي حكمهما؛ لأنَّ كل واحد منهما قد سَاوى الآخر فيما لأجله [قد] (١٠) وَجبَ له الحكم إما لذاته كالسوادين أو لعلة أوجبت ذلك كالأسودين، وهكذا القول في المختلفين، وعلى هذه الطريقة بعينها يجري القياسُ؛ لأنا إنما نحكم للفرعِ بحكم الأصل إذا شاركه [في] (١٠) علة الحكم، كما أن اللَّه تعالى (١١) إنما نص على حكم واحد في الشيئين (١٢) إذا اشتركا فيما أوْجب (١٣) الحكم فيهما، فقد بان بذلك صحة ما ذكرناه".


(١) مضى تخريجه.
(٢) في كتابه: "العُدَّة في أصول الفقه" (٤/ ١٢٨٨ - ١٢٨٩).
(٣) في المطبوع: "المثلين".
(٤) في "العدة": ". . . بين المثلين فيما تقابلا فيه".
(٥) في "العدة": "فأما".
(٦) في "العدة": "يوفر"!!.
(٧) سقط من (ق) و (ك) ومن مطبوع "العدة".
(٨) كذا في (ق) و"العدة" وفي باقي النسخ "متيقنا".
(٩) في مطبوع "العدة": "على أن هذا".
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع "العدة".
(١١) في مطبوع "العدة": "لأن اللَّه".
(١٢) في (ق) و (ك): "السنن".
(١٣) في مطبوع "العدة": "فيما له وجب" وفي (ك): "في السنن إذا اشتركا. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>