للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقف إلا بحرمان قربة النظر والقيام بمصالح الوقف؟ فأي نص وأي قياس. وأي مصلحة وأي غرض للشارع أوْجَبَ ذلك؟ بل أي صاحب قال ذلك؟ فإن احتاج الواقف إلى ذلك في موضع لا يُحْكم فيه إلا بقول مَنْ يبطل الوقف إذا لم يخرجه عن يده وإذا شرط النظر لنفسه، فالحيلة في ذلك أن يفوض النظر إلى مَنْ يثق به ويجعل إليه تفويض النظر لمن شاء، فيقبل الناظر ذلك، ويصح الوقف ويلزم، ثم يفوضه الناظر إليه؛ فإنه قد صار أجنبيًا بمنزلة سائر الناس، فهذه حيلة صحيحة يتوصل بها إلى حق، فهي (١) جائزة، وكذلك لو جعل النظر فيه للحاكم ثم فوَّضه الحاكم إليه، فإنْ خاف أن لا يفوضه الحاكم إليه فليملّكه لمن يثق به، ويقفه (٢) ذلك على ما يريد المملِّكُ، ويشترط أن يكون نظره له، وأن يكون تحت يده.

[[حيلة لتجويز وقف الإنسان على نفسه]]

المثال السابع (٣) والأربعون: إذا وقف على نفسه ثم على غيره صح في إحدى (٤) الروايتين عن الإمام أحمد (٥)، وهو قول أبي يوسف (٦)، [وعليه عمل الحنفية] (٧)، وقول (٨) بعض الشافعية، وممن اختاره أبو عبد اللَّه الزبيري (٩)، وعند الفقهاء الثلاثة (١٠) لا يصح.


(١) في (ق): "وهي".
(٢) تحرفت في (ن) إلى: "ونفقة"، وفي (ك): "ويعقد".
(٣) في (ك) و (ق): "الخامس".
(٤) في (ك) و (ق): "أصح".
(٥) انظر: "مطالب أولي النهى" (٤/ ٢٨٤ - ٢٨٥) و"منتهى الإرادات" (٢/ ٥) و"الشرح الكبير" (٦/ ١٩٣).
(٦) وقال (ط): "في نسخة: صح في أصح الروايتين -إلخ".
(٧) انظر: "البحر الرائق" (٥/ ٢١٣)، و"فتح القدير" (٥/ ٥٦)، "المبسوط" (١٣/ ٤١) و"الفتاوى الهندية" (٢/ ٣٧١) و"فتح القدير" (٥/ ٧٥) و"الإسعاف" (١٠٧٩) و"الفتاوى الخانية" (٢/ ٣٢٣). وما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(٨) في (ق) و (ك): "وهو قول".
(٩) هو قول أبي عبد اللَّه الزبيري وابن سريج، انظر المراجع الآتية.
(١٠) انظر: لمذهب المالكية: "مواهب الجليل" (٦/ ٢٤ - ٢٥) و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٨٠ - ٨١)، ولمذهب الشافعية: "مغني المحتاج" (٢/ ٣٨٠)، و"المهذب" (١/ ٤٤١)، وفي (و): "وعن الفقهاء"، وأشار إليها (ط) في الهامش.

<<  <  ج: ص:  >  >>