وانظر: "سنن الدارقطني" (٤/ ١٨٩)، وينظر الحديث المرفوع الذي بعده فإنه يدل على ذلك أيضًا، وفي "صحيح البخاري" (٢٧٧٧) في (الوصايا): باب نفقة القيّم للوقف بسنده إلى ابن عمر: أن عمر اشترط في وقفه: "أن يأكل من وَليَه ويُؤكل صديقه، غير متموّل مالًا". ونحوه في "صحيح مسلم" (رقم ١٦٣٢) (كتاب الوصية): باب الوقف، وانظر -غير مأمور-: "مسند الفاروق" لابن كثير (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦). و"تحرير القواعد" (٢/ ٥٠ - بتحقيقي) لابن رجب، وفي (ك): "وكان". (١) رواه البخاري (٢٧٣٧) في "الشروط": باب الشروط في الوقف، و (٢٧٧٢) في "الوصايا": باب الوقف كيف يكتب، و (٢٧٧٣) باب الوقف للغني والفقير والضيف، ومسلم (١٦٣٢) في "الوصية": باب الوقف، من حديث ابن عمر. وانظر: "المجالسة" (رقم ٢٦٢٣ - بتحقيقي). (٢) سقط من (ق). (٣) في (ن) و (ك): "محرمًا". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق). (٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "يصلح لك"، وفي (ق): "يصلح".