للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليك في شيء مما أنكرتُ (١) وفيما أوردتُ فيه على رأيك (٢).

[[تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء]]

وذلك أنه بلغني أنك أمرتَ زُفَرَ بن عاصم الهِلَاليُ (٣) -حين أراد أن يستسقي- أن يُقَدِّم الصَّلاةَ قبل الخطبة، فأعظمتُ ذلك؛ لأنَّ الخُطبة والاستسقاءَ كهيئة يوم الجُمعة إلا أن الإمام إذا دنا فَرَاغُه (٤) من الخُطبة [حوّل وجهه إلى القبلة] فدَعَا وحَوَّلَ رداءه ثم نزل فصلى، وقد استسقى عمر بن عبد العزيز، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وغيرُهما، فكلّهم يقدِّمُ الخطبةَ والدعاء قبل الصلاة. فاسْتَهتَر الناسُ [كلهم] (٥) فعلَ زُفَر بن عاصم من ذلك واستَنْكَروه.

[لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملكَ كلٌّ منهما النصاب]

ومن ذلك أنه بلغني أنك تقول في الخليطين في المال: إنه لا تجبُ عليهما الصدقة، حتى يكون لكل واحدٍ منهما ما تجب فيه الصَّدقةُ، وفي كتاب عمر بن الخطاب أنه يجب عليهما الصدقة ويترادَّان بالسَّوِيَّة (٦)، وقد كان ذلك يُعمَل به في ولاية عمر بن عبد العزيز قِبلَكَم وغيرِه، والذي حدثنا به يحيى بن سعيد ولم يَكُن بدون أفاضل العلماء في زمانه، فرحمه اللَّه وغفر له وجعل الجنةَ مصيرَه.

[[من أحكام المفلس]]

ومن ذلك أنه بلغني أنك تقول: إذأ أفلس الرجلُ وقد باعه رجلٌ سلعةً، فتقاضى طائفةً من ثمنها أو أنفقَ المشتري طائفةً منها أنه يأخذُ ما وَجَدَ من متاعه، وكان الناس على أنَّ البائع إذا تقاضى من ثمنها شيئًا أو أنفق المشتري منها شيئًا فليستْ بعينها.


(١) في (د)، و (ط): "أُنكرهُ".
(٢) كذا في الأصول، و"المعرفة" وفي بعض المصادر: "عَلِمَ رأيك"، وفي (ق): "وفيما أردت".
(٣) والي المدينة من جهة الخليفة المهدي.
(٤) في الأصول: "من فراغه".
(٥) سقط من مطبوع "المعرفة والتاريخ"، وفي (ق): "فاشتهر" بدل "فاستهتر".
(٦) كتاب عمر في الصدقات تكلمنا عليه في مكان آخر من هذا الكتاب، وانظره مفصلًا في "نصب الراية" (٢/ ٣٣٨ - ٣٣٩) وقد ورد هذا أيضًا في حديث أبي بكر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصدقات، أخرجه البخاري (١٤٥١) في الزكاة: و (٢٤٨٧) في الشركة كلاهما في باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>