للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تعتق بالشرط في ملك الغير كما يقوله أبو حنيفة فله حيلة أخرى وهي أن يقول: إذا بعتها فهي حرة قبل البيع، فيصح هذا التعليق، فإذا باعها حكمنا بوقوع العتق قبل البيع على أحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد -رضي اللَّه عنهما-، فإذا (١) لم تتم له هذه الحيلة عند من لا يصحح هذا التعليق فله حيلة أخرى وهي أن يقول: إذا اشتريتها فهي [حرة] (٢) مدبرة، فيصح هذا التعليق، ويمتنع بيعها عند أبي حنيفة رحمه اللَّه فإن التدبير عنده جار مجرى العتق المعلَّق بصفة، فإذا اشتراها صارت مدبرة، ولم يمكنه بيعها عنده، فإن لم تتم له هذه الحيلة على قول من لا يجوز تعليق التدبير بصفة فالحيلة أن يأخذ البائع إقرار المشتري بأنه دبر هذه الجارية بعدما اشتراها، وأنه جعلها حرة بعد موته، فإن لم تتم له هذه الحيلة على قول من يجوز بيع المدبر -وهو الإمام أحمد ومن قال بقوله- فالحيلة أن يُشهد عليه قبل أن يبيعها منه أنه كان تزوجها من سيدها تزويجًا صحيحًا، وأنها ولدت منه ولدًا ثم اشتراها بعد ذلك فصارت أم ولده، فلا (٣) يمكنه بيعها. فإن لم تتم له هذه الحيلة على قول من يعتبر في كونها أم ولد أن تحمل وتضع في ملكه ولا يكفي أن تلد منه في غير ملكه كما هو ظاهر مذهب أحمد والشافعي -فقد ضاقت عليه وجوه الحيل، ولم يبق له إلا حيلة واحدة وهي أن يتراضى سيد الجارية والمشتري برجل ثقة عدل بينهما فيبيعها هذا العدل بطريق الوكالة عن سيدها بزيادة على ثمنها الذي اتفقا عليه، ويزيد ما شاء، ويقبض منه الثمن الذي اتفقا عليه، فإن أراد المشتري بيعها طَالبَه بباقي الثمن الذي أظهره، ولو لم يدخلا بينهما ثالثًا بل اتفقا على ذلك فقال: "أبيعكها بمئة دينار وآخذ (٤) منك أربعين، فإن بعتها طالبتك بباقي الثمن، كان لم تبعها لم أطالبك" جاز، لكن في توسط [العدل] (٥) الذي يثق به المشتري كأبيه (٦) وصاحبه، تطييب لقلبه وأمان له من مطالبة البائع له بالثمن الكثير.

[[حيلة في تعليق الطلاق قبل التزويج]]

المثال التاسع (٧) والسبعون: إذا طلب منه ولده أو عبده أن يزوجه، وخاف أن يلحقه ضرر بالزوجة ويأمره (٨) بطلاقها فلا يقبل، فالحيلة أن يقول له: لا


(١) في (ك) و (ق): "فإن".
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.
(٣) في (ك): "أولا".
(٤) في (ق): "فآخذ".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٦) في (ق): "كابنه"، وفي (ك): "كاتبه".
(٧) في (ك) و (ق): "السابع".
(٨) في (ك): "يأمره" دون واو.

<<  <  ج: ص:  >  >>