للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصارت بذلك أم ولد لا يمكن نقل الملك فيها فإن أحبَّ دفع التهمة عنه وأنه قصد بذلك التحيل فيبيعها (١) لمن يثق به، ثم يواطئ المشتري على أن يدَّعي عليه أنها وضعت في ملكه ما فيه سورة إنسان، ويقر بذلك فينفسخ البيع، ويكتب بذلك (٢) محضرًا فإنه يمتنع بيعها بعد ذلك.

المثال الثامن (٣) والسبعون: إذا أراد أن يبيع الجارية من رجل بعينه، ولم تَطْب نفسُه بأنْ (٤) تكونَ عند غيره، فله في ذلك أنواع من الحيل:

إحداها (٥): أن يشترط عليه أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن، كما اشترطت ذلك امرأة عبد اللَّه بن مسعود عليه (٦)، ونص الإمام أحمد على جواز [هذا] (٧) البيع والشرط في رواية علي بن سعيد، وهو الصحيح، فإن لم تتم له هذه الحيلة لعدم مَنْ يَنفِّذها [له] (٨) فليشترط عليه أنَّك إنْ (٩) بعتها لغيري فهي حرة، ويصح هذا الشرط، وتعتق عليه إنْ باعها لغيره، إما بمجرد الإيجاب عند صاحب "المغني" (١٠)، وغيره، وإما بالقبول فيقع العتق عقيبه وينفسخ البيع عند صاحب "المحرَّر" (١١)، وهذه طريقة القاضي، [قال] (١٢) في كتاب "إبطال الحيل": إذا قال: "إن بعتك هذا العبد فهو حر"، وقال المشتري: "إن اشتريته فهو حر" فباعه عتق على البائع؛ لأنه ليس له عند دخوله في ملك الآخر (١٣) حال استقرار حتى يعتق عليه بنيته (١٤) التابعة؛ لأن خيار المجلس ثابت للبائع، فملك المشتري غير مستقر، و [هو] (١٥) قول صاحب "المحرر": "وانفسخ البيع " (١٦) تقريرٌ لهذه الطريقة وأنه إنما يعتق بالقبول، ويعتق في مدة الخيار على أحد الوجوه الثلاثة؛ فإن لم تتم له هذه الحيلة عند من لا يصحح (١٧) هذا التعليق ويقول: إذا اشتراها مَلَكَها


(١) في (ك) و (ق): "فليبعها"
(٢) في (ك) و (ق)، وفي سائر النسخ: "ذلك".
(٣) و (ق): "السادس".
(٤) في (ك) و (ق): "أن".
(٥) في (ك) و (ك): "أحدها".
(٦) مضى لفظه وتخريجه.
(٧) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٩) في (ق): "إذا".
(١٠) انظر "المغني" لابن قدامة (٤/ ١٥٧/ رقم ٣١١٨).
(١١) انظر "المحرر" (١/ ٢٧٧).
(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(١٣) في (ك): "آخر".
(١٤) في (ق): "بيمينه"، وفي (ك): "بثمنيته".
(١٥) ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.
(١٦) انظر "المحرر" (١/ ٢٧٧).
(١٧) في (ق): "من لم يصح".

<<  <  ج: ص:  >  >>