وحكاه عنه الشاشي في "حلية العلماء" (٧/ ١٤٠)، وابن قدامة في "المغني" (٧/ ٢٩٨، ٣١٠)، والقرطبي في "تفسيره" (٣/ ١٠٤)، وعبد الوهاب في "الإشراف" (٣/ ٤٦٣ بتحقيقي). والمروي الثابت عنه ما أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (٣/ ٢٧/٢/ رقم ١٨٨٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٨٠، ٣٨١)، وأبو يوسف في "الآثار" (رقم ٦٨٦) عنه؛ قال: "كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقَّت اللَّه عز وجل لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر؛ فليس إيلاء". ونحوه عند عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٤٤٦، ٥٠٩). وانظر: "أحكام القرآن" (١/ ٣٥٥، ٣٥٧)، للجصاص، "المحلى" (١٠/ ٤٣)، "موسوعة فقه ابن عباس" (١/ ٢١٦ - ٢١٧). (٢) قارن بـ"الإحكام" لابن حزم (٦/ ٦٢، ٨٣ - ٨٤). (٣) في (ك) و (ق): "مذاهبكم". (٤) هو بهذا اللفظ: رواه أبو نعيم في "الحلية" (١/ ٣٠٥ - ٣٠٦) من طريق عمر بن نبهان عن الحسن البصري عن ابن عمر. =