للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقليد من رأى بيع الأمة طلاقها (١) ومن لم يره (٢)، وتقليد من وقف المؤلي عند الأجل (٣)


= وعن عمران بن الحصين: رواه عبد الرزاق (٤٣٣)، وابن أبي شيبة (١/ ١٩١) من طريق الحسن عنه، والحسن مدلس، وقد عنعن.
ورواه ابن أبي شيبة (١/ ١٩١) من طريق مِسْعَر عن عمير بن سعد (كذا وصوابه سعيد) عنه، وهذا إسناد صحيح.
وعن علي: رواه عبد الرزاق (٤٢٨)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٠٠ رقم ٩٠)، والبيهقي في "الخلافيات" (٢/ ٢٩٤ رقم ٥٧٨) من طريق الحارث عنه، والحارث ضعيف.
ورواه ابن أبي شيبة (١/ ١٩١)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٠٠ رقم ٩١)، ومحمد بن الحسن في "الحجة" (١/ ٦٣)، و"الموطأ" (٣٧)، والطحاوي (١/ ٧٨) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنه، وقابوس فيه لين. وله طرق أخرى عن علي تدل على أن له أصلًا عنه، عند محمد بن الحسن في "الموطأ" (٣٦)، وابن أبي شيبة (١/ ١٩١)، وصححه عنه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/ ٢٠١ - ٢٠٢).
ورواه عبد الرزاق (٤٣٦) من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن أن عليًا وابن مسعود وحذيفة وأبا هريرة لا يرون من مس الذكر وضوءًا، وقالوا: لا بأس به. وإسناده جيد. وروي هذا عن عمار، انظر: "الخلافيات" (٢/ ٢٩٤، ٣٠٥ - ٣٠٨) مع تعليقي عليه.
(١) هو مذهب ابن مسعود، كما تقدم قريبًا، وهناك تخريجه وروي هذا عن ابن عباس وأُبيّ بن كعب. ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد، أفاده ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (٧/ ٤٢٧) ونقله عنه ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٤٠٤)، ثم تعقبه بقوله: "وما نقله عن الصحابة، أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع، قال: "وفيه عن جابر وأنس أيضًا، وما نقله عن التابعين فيه بأسانيد صحيحة" وفيه: "عن عكرمة والشعبي نحوه، وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس بسند صحيح" وانظر: "الإشراف" (٣/ ٣٤٨ رقم ١١٨٣) وتعليقي عليه.
(٢) هذا مذهب عمر، كما تقدم قريبًا، وهناك تخريجه.
(٣) قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٣٨١): "وهذا هو المأثور عن بضعة عشر من الصحابة، وقد دل عليه القرآن والأصول من غير وجه".
وقال أيضًا: "وقول الكوفيين أن عزم الطلاق انقضاء المدة، فإذا انقضت ولم يفِ طُلِّقتْ، فغاية ما يروى ذلك عن ابن مسعود إن صح عنه".
ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: ٢٢٧]، فلو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه، كما أن قوله: {سَمِيعٌ عَلِيمٌ} يقتضي أن الطلاق مسموع، ولا يكون المسموع إلا كلامًا، لا أنها تطلق عليه بمضي المدة. أفاده ابن مفلح في "الفروع" (٨/ ٢١).
ويدل على صحة هذا الفهم ما كان عليه جمهور الصحابة. انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٣٥٣ - ٣٥٤)، و"سنن سعيد بن منصور" (رقم ١٨٨٤ - ١٨٨٧) و"سنن البيهقي" (٧/ ٣٧٨) وما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>