للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حيلة في التخلص من المطالبة بدين كان أدَّاه]

المثال الرابع (١) والأربعون: إذا كان له عليه حق وقد أبرأه منه ولا بينة له بالإبراء ثم عاد فادّعاه؛ فإن قال: "قد أبرأني منه" لم يكن مقرًا به كما لو قال: "كان له عليّ [وقَضَيْتُه] (٢) " وعلى القول الآخر يكون مقرًا [به] (٣) مدَّعيًا للإبراء، فيكلّف (٤) البينة؛ فالحيلة على التخلص أن يقول: قد أبرأني (٥) من هذه الدعوى؛ فإذا قال ذلك لم يكن مقرًا بالمدَّعى به؛ فإذا سأل إحلاف خَصْمه أنه لم يُبْرئه من الدعوى مَلَكَ ذلك؛ فإن لم يحلف صرفها (٦) [الحاكم] (٧)، وإن حلف طولب بالجواب، ولا يسمع منه بعد ذلك أنه أبرأه من الدعوى؛ فإن قال: "أبرأني (٥) من الحق" ففيه الخلاف المذكور، وإن قال: "لا شيء عندي" اكتفى منه بهذا الجواب عند الجمهور؛ فإن طالبه الحاكم بالجواب على وفقِ الدعوى فالحيلة أن يُجِيبَ (٨) ويُوَرِّيَ كما تقدم.

[[حيلة في المضاربة]]

المثال الخامس (٩) والأربعون: إذا خاف المضارب أن يسترجع ربُّ المالِ منه المال فقال: "قد ربحت ألفًا" لم يكن له الاسترجاع؛ لأنه قد صار شريكًا؛ فإن (١٠) قال: "ذلك حيلة، ولم يربح" فقال بعد ذلك: "كذبت" لم يسمع منه؛ فالحيلة في تخلصه أن يدعي خسارتها بعد ذلك أو تَلَفَهَا فيقبل قوله مع يمينه.

[[حيلة في تجويز نظر الواقف على وقفه]]

المثال السادس (١١) والأربعون: إذا وقف وَقْفًا وجعل النظر فيه لنفسه مدة حياته ثم من بعده لغيره، صح ذلك عند الجمهور، وهو اتفاقٌ من الصحابة؛ فإن عمر -رضي اللَّه عنه- كان يلي صَدَقته (١٢)، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة


(١) في (ق) و (ك): "الثاني".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).
(٣) بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) في (ك): "فيتكلف".
(٥) المطبوع و (ك): "أبرأتني".
(٦) في (ك) و (ق): "صرفهما".
(٧) بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(٨) (ن): "أن يحنث"!، وفي (ق): "أن يحلف".
(٩) (ك) و (ق): "الثالث".
(١٠) في (ك): "كان".
(١١) (ك) و (ق): "الرابع".
(١٢) رواه أبو داود (٢٨٧٩) في (الوصايا): باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، والبيهقي =

<<  <  ج: ص:  >  >>