للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [منشأ أيمان البيعة]]

ومن هذه الالتزامات (١) التي لم يلزم بها اللَّه ولا رسوله لمن حلف بها الأيْمَانُ التي رتبها الفَاجِر الظَّالم الحجَّاج (٢) بن يوسف، وهي أيمان البيعة.

[كيف كانت البيعة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-]

وكانت البيعة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمصافحة، وبيعة النساء بالكلام (٣)، وما مَسَّتْ يدُه الكريمة -صلى اللَّه عليه وسلم- يد امرأة لا يملكها (٤)، فيقول لمن يبايعه: بايعتك، أو أبايعك، على السمع والطاعة في العسر واليسر والمَنْشَط والمكره، كما في "الصحيحين" عن ابن عمر: "كُنَّا نبايع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على السمع والطاعة، فيقول: فيما استطعت" (٥)، وفي "صحيح مسلم" عن جابر: "كنا يوم الحديبية ألفًا


(١) في (ك): "الإلزامات".
(٢) "التاريخ يظلم الحجاج مع الشيعة، إذا ظننا أنه كان سيئًا في كل شيء" (و).
قلت: قال عنه الذهبي: ". . . وكان ظلومًا، جبارًا، ناصبيًا، خبيثًا سفاكًا للدماء: وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء، وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن. . . ثم قال بعد كلام: "فنسبّه ولا نحبّه بل نبغضه في اللَّه، فإنّ ذلك من أوثق عرى الإيمان. وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه، وأمره إلى اللَّه وله توحيد في الجملة، ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء" اهـ. كذا في "السير" (٤/ ٣٤٣).
(٣) في هذا أحاديث منها: حديث عائشة حيث تقول: "فمن أقر بهذه الشروط من المؤمنات قال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قد بايعتك، كلامًا ولا واللَّه ما مست يده يد امرأة في المبايعة" رواه البخاري (٢٧١٣) في (الشروط): باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، و (٤٨٩١) في (التفسير): باب {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ}، (٥٢٨٨) في (الطلاق): باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي، و (٧٢١٤) في (الأحكام): باب بيعة النساء، ومسلم (١٨٦٦) في (الإمارة): باب كيف بيعة النساء.
وحديث أميمة بنت رقيقة: "إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة" رواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٨٢ - ٩٨٣)، وأحمد (٦/ ٣٥٧)، والترمذي (١٥٩٧)، والنسائي (٧/ ١٤٩)، وابن ماجه (٢٨٧٤)، وغيرهم وإسناده على شرط الشيخين.
(٤) سيأتي تخريجه، وانظر الهامش السابق، وفي (ق): "واللَّه الموفق".
(٥) رواه البخاري (٧٢٠٢) في (الأحكام): باب كيف يبايع الإمام الناس، ومسلم (١٨٦٧) في (الإمارة): باب البيعة على السمع والطاعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>