للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[حكم رجوع المفتي عن فتواه]]

الفائدة الأربعون: في حكم رجوع المفتي عن فتياه، إذا أفتى المفتي بشيء ثم رجع عنه، فإن (١) علم المستفتي برجوعه، ولم يكن عمل بالأول فقيل: يحرم عليه العمل به، وعندي في المسألة تفصيل، وأنه لا يحرم عليه الأول بمجرد رجوع المفتي، بل يتوقف حتى يسأل غيره، فإن أفتاه بموافقة الأول استمر على العمل به، وإن أفتاه بموافقة الثاني، ولم يُفته أحد بخلافه حرم عليه العمل بالأول، وإن لم يكن في البلد إلا مفت واحد سأله عن رجوعه عما أفتاه به، فإن رجع إلى اختيار خلافه مع تسويغه لم يحرم عليه، وإن رجع لخطأ (٢) بأن له، وإنَّ ما أفتاه به لم يكن صوابًا حرم عليه العمل بالأول هذا إذا كان رجوعه لمخالفة دليل شرعي، فإن كان رجوعه لمجرد ما بأن له أنَّ ما أفتاه به (٣) خلاف مذهبه لم يحرم على المستفتي ما أفتاه به أولًا (٤) إلا أن تكون المسألة إجماعية.

فلو تزوج بفتواه ودخل، ثم رجع المفتي لم يحرم عليه إمساك امرأته إلا بدليل شرعي يقتضي تحريمها, ولا يجب عليه مفارقتها لمجرد رجوعه (٥)، ولا سيما إن كان إنما رجع لكونه (٦) تبين له أن ما أفتى به خلاف مذهبه، وإن وافق مذهب غيره، هذا هو الصواب.

وأطلق بعض أصحابنا (٧) وأصحاب الشافعي (٨) وجوب مفارقتها عليه، وحكوا في ذلك وجهين ورجَّحوا وجوب المفارقة قالوا: لأن المرجوع (٩) عنه ليس مذهبًا له، كما لو تغير اجتهاد مَنْ قلَّده في القبلة في أثناء الصلاة، فإنه يتحول مع الإِمام في الأصح.


(١) في (ق): "وإن".
(٢) في (ق): "بخطأ".
(٣) في المطبوع و (ك): "ما أفتي به".
(٤) انظر: "أدب المفتي والمستفتي" (١٠٩) فمنه ينقل المصنف.
(٥) في المطبوع و (ك): "بمجرد رجوعه".
(٦) في (ق): "بكونه".
(٧) انظر: "المسودة" (٥٢١، ٥٤٣): "صفة الفتوى والمفتي" (٣٠ - ٣١) و"الفروع" (٦/ ٤٩١) "شرح الكوكب المنير" (٤/ ٥٠٩ - ٥١٠)، و"المدخل إلى مذهب الإِمام أحمد" (١٩٠).
(٨) انظر: "أدب المفتي والمستفتي" (١٠٩) و"المستصفى" (٢/ ٣٨٢) و"المنخول" (ص ٤٨١) و"الإحكام" للآمدي (٤/ ٢٠٣) و"جمع الجوامع" (٢/ ٣٩١ - مع "حاشية البُناني") و"روضة الطالبين" (١١/ ١٠٧).
(٩) كذا في (ق)، وفي سائر النسخ: "الرجوع".

<<  <  ج: ص:  >  >>