(١) في صحيح البخاري (٢٩٢) في (الغسل): باب غسل ما يُصيبُه من فَرْج المرأة، عن زيد بن خالد الجهني، سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام وطلحة بن عُبيد اللَّه، وأبيّ بن كعب -رضي اللَّه عنهم- فأقروا بذلك. ثم روى عن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره: أنه سمع ذلك من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكلا الطريقين رواهما مسلم (٣٤٧ و ٨٦ و ٨٧)، لكن في الأول قول عثمان فقط دون باقي الصحابة. وانظر "فتح الباري" (١/ ٣٩٧)، و"مصنف عبد الرزاق" (١/ ٢٤٩)، وما بعدها، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١١٢ - ١١٣)، و"الموافقات" للشاطبي (٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦) وتعليقي عليه. وفي (د) و (ط): يقال: "أكسل الرجل": إذا جامع ولم ينزل، ونحوه في (و). (٢) أخرج مسلم في "صحيحه" (كتاب الحيض): باب نسخ "الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (١/ ٢٧٢ / رقم ٣٥٠) عن عائشة -رضي اللَّه عنها-؛ قالت: إن رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغُسلُ؟ وعائشة جالسة؛ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل". وانظر: "بدائع الفوائد" (٣/ ١٢٦) للمؤلف. (٣) أما قول ابن عباس: فأخرجه البخاري (٤٩٠٩) في التفسر: باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ومسلم (١٤٨٥) في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. وأما أثر علي: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١١٧١٤) من طريق مسلم أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود، ثم قال: وبلغه أن عليًا قال. . . وفي "سنن البيهقي" (٧/ ٤٣٥) قال: وعن مسلم قال: "كان يقول: آخر الأجلين. . ."، ومسلم هذا لم يصح له سماع من علي؛ كما قال أبو زرعة وغيره. (٤) رواه البخاري (٥٣١٩) و (٥٣٢٠) في (الطلاق): باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، ومسلم (١٤٨٤) في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل. وانظر: "زاد المعاد" (٤/ ١٨٣ - ١٨٤)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٢٠٣).