للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمالٍ كان قد شهد به لنفسه، قالوا: وقد قال أبو عبيد: ثنا مروان بن معاوية، عن يزيد الجزري (١)، قال: أحسبه يزيد بن سنان، قال الزهري: عن عروة، عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنينٍ في ولاء ولا قرابة (٢) ولا مجلود" (٣) قالوا: ولأن بينهما من البعضية والجزئية ما يمنع قبول


= وورد عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "يد الوالد مبسوطة في مال ولده، وأن أمرك في أن تخرج من أهلك، فاخرج منها".
أخرجه أبو الشيخ في "الفوائد" (رقم ٢٢) بسند ضعيف، ومنقطع.
وورد -أيضًا- عن مبهمين من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- أحدهما أنصاري، عند سعيد بن منصور في "سننه" (رقم ٢٢٩١، ٢٢٩٢).
ومن مرسل محمد بن المنكدر، وعمر بن المنكدر، ومضيا عند كلامي على حديث جابر، ومن مرسل محارب بن دثار، ومضى عند الكلام على حديث ابن عمر، ومن مرسل المطلب بن عبد اللَّه بن حَنْطب، عند: أبي عبيد في "المواعظ والخطب" (رقم ١٧) وفيه: "وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من مالك فاخرج منه".
والخلاصة: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه هذه كما أسلفنا، وهذا ما قال به ابن حجر وتلميذه السخاوي، فيما قدمناه عنهما واللَّه الموفق.
(١) في جميع نسخ "الإعلام" المطبوعة والمخطوطة "قال أبو عبيد: ثنا جرير عن معاوية عن يزيد. . . " وهذا خطأ، إلا أن في المخطوطة: "الجريري"!! بدل "الجزري"، والذي عند أبي عبيد: "حدثناه مروان الفزاري عن شيخ من أهل الجزيرة، يقال له: يزيد بن زياد، قال أبو عبيد: هو يزيد بن سنان عن الزهري. . . " وفي "المحلى" -ومنه ينقل المصنف-: ". . . من طريق أبي عبيد نا مروان بن معاوية عن يزيد الجزري". والمثبت منه.
(٢) في المطبوع: "أو قرابة".
(٣) أخرجه أبو عبيد في "الغريب" (٢/ ١٥٣) -ومن طريقه البغوي في "التفسير" (١/ ٤١٠ - ط دار الفكر)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤١٦)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٨/ ق ٢٨٢ - ٢٨٣)، والترمذي في "الجامع" (رقم ٢٢٩٨) - وابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٧١٤)، وابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤٧٦)، والدارقطني (٤/ ٢٤٤)، والبيهقي (١٠/ ١٥٥) من طريق مروان بن معاوية به. وإسناده ضعيف يزيد هذا من شيوخ مروان بن معاوية كان مروان يحسن الظن به لكن ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني وأبو حاتم والبخاري وأبو داود والنسائي وابن عدي وابن حزم وقال ابن أبي حاتم: "سمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر" وضعفه الترمذي. ويشهد له ما أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ١٨١، ٢٠٤، ٢٠٨، ٢٢٥)، وأبو داود في "السنن" (٤/ ٢٤/ رقم ٢٦٠٠)، وابن ماجه في "السنن" (٢/ ٧٩٢/ رقم ٢٣٦٦)، وعبد الرزاق في "المصنف" (رقم ١٥٣٦٤)، والدارقطني في "السنن" (٤/ ٢٤٣)، وابن جميع في "معجم الشيوخ" (ص: ١٠٨)، ابن مردويه في "ثلاثة مجالس من أماليه" (رقم ٢٨٠)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ١٥٥) من طرق عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي عمر على =

<<  <  ج: ص:  >  >>