للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن بيع الطعام قبل قبضه (١)، قال: أحْسِبُ كل شي بمنزلة الطعام (٢)، وكذلك عمر وزيد لما وَرَّثا الأم ثُلُثَ ما بقي [في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين قاسا وجودَ الزوج على أما إذا لم يكن زوج] (٣)؛ فإنه حينئذٍ يكون للأب ضعفي ما للأم] (٤)، فقدَّرا أن [يكون] (٥) الباقي بعد الزوج والزوجة كل المال (٦)، وهذا من أحسن


= وعبد الرزاق (١٢١٩٢) من طريق ابن جريج: قال أخبرنا ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق امرأته. . .
وإسناده صحيح.
وله طرق أخرى في "سنن البيهقي" (٧/ ٣٦٢).
(١) رواه البخاري (٢١٣٢) في (البيوع): باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكْرة، و (٢١٣٥) في (البيوع): باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، ومسلم (١٥٢٥) في (البيوع): باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس.
وفي الباب عن ابن عمر رواه البخاري (٢١٢٤) في (البيوع): باب ما ذكر في الأسواق، و (٢١٢٦) باب (الكيل على البائع والمعطي)، و (٢١٣٦) باب بيع الطعام قبل أن يقبض، ومسلم (١٥٢٦) في (البيوع): باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، وانظر: "تهذيب السنن" (٥/ ١٣٠ - ١٣٧)، و"بدائع الفوائد" (٤/ ٥٦).
(٢) هو تابع لما قبله.
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): "عدمه".
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "في مسألة: زوج وأم وأب، فإنه حينئذ يكون للأم ضعف ما للأب"، وكذلك في (ك) إلا أن "ضعفي" منها، وفي غيرها "ضعف".
(٥) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٦) أما رواية عمر في امرأة وأبوين: فرواها عبد الرزاق (١٩٠١٥)، وسفيان الثوري في "الفرائض" (رقم ١٣)، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١ أو ٧/ ٣٢٦ - ٣٢٧ ط دار الفكر)، وسعيد بن منصور في "السنن" (٦، ٧، ٨)، والدارمي (٢/ ٣٤٥)، والبيهقي (٦/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، وسنده صحيح.
وأما رواية عمر في زوج وأبوين فرواها الدارمي (٢/ ٣٤٤) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد اللَّه كان عمر إذا سلك بنا طريق وجدناه سهلًا فإنه قال في زوج وأبوين. . . وشريك هو القاضي ضعيف وأصحاب الأعمش رووه بهذا الإسناد فجعلوه في مسألة امرأة وأبوين كما سبق.
وأما رواية زيد في امرأة وأبوين: فرواها عبد الرزاق (١٩٠١٧)، والدارمي (٢/ ٣٤٥) من طريق الثوري عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت. وعيسى هذا أظنه الخياط أو الحناط المتروك، وفي طبقته عيسى بن أبي عزة صدوق، وتوبع، تابعه ابن أبي ليلى عند سعيد بن منصور (١/ ٣٨ رقم ١٢)، والشعبي ينظر في سماعه من زيد فإنه لم يسمع من جماعة ممن مات بعد زيد. ورواها البيهقي (٦/ ٢٢٨) من طريق همام بن يحيى عن يزيد الرشك عن سعيد بن المسيب عنه ورواته ثقات لكن سعيد لم يسمع من زيد كما قال مالك.=

<<  <  ج: ص:  >  >>