(١) الثابت عن عمر أنه قضى بأنها لا تباع، وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات، وهو قول أكثر التابعين، وجمهور فقهاء الأمصار، والثابت عن أبي بكر وعلي وابن عباس أنهم يجيزون بيعها وبه قال الظاهرية. وأخرج اختلاف علي وعمر في ذلك: عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٢٩١ - ٢٩٢ رقم ١٣٢٢٤) بإسناد صحيح. وانظر: "الطرق الحكمية" (ص ١٤ - ١٥)، و"الموافقات" (٥/ ١٦٢) وتعليقي عليه. (٢) ثبت ذلك عنه في "الأموال" (ص ٢٦٣ - ٢٦٤) لأبي عبيد، و"الخراج" (٥٠) لأبي يوسف، و"السنن الكبرى" (٦/ ٣٤٨) للبيهقي، وانظر "كنز العمال" (٣/ ٧١٤، ٤/ ٥٢١، ٥٥٢ و ٥/ ٥٩٣، ٦١٤)، و"المحلى" (٧/ ٣٣٢). (٣) أخرج ذلك عنه البخاري في "صحيحه" (كتاب المغازي): باب منه (رقم ٤٠٢٢) حدثنا إسحاف بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل من إسماعيل عن قيس قال: كان عطاء البدريين خمسة آلاف، وقال عمر: "لأفضلنهم على من بعدهم". وانظر: "الخراج" لأبي يوسف (٥٠)، و"الأموال" (٢٢٦، ٢٦٤) لأبي عبيد، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٣٤٩، ٣٥١)، و"المغني" (٦/ ٤١٦). (٤) سيأتي تخريجه. (٥) انظر: (عقوبة شارب الخمر) في: "زاد المعاد" (٢/ ٦٦، ٩٨ و ٣/ ٢١٠، ٢١١ و ٤/ ٤٠، ٤١)، و"إغاثة اللهفان" (١/ ٣٣١)، و"الطرق الحكمية" (١٠ - ٢٠، ٣٠٨، ٣١٢)، و"تهذيب السنن" (٦/ ٢٣٧ - ٢٣٨)، و"الحدود والتعزيرات" (ص ٢٩٢ - ٣٢٥). (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٧) رواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٧١)، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" (٢/ ١٩٣)، والبيهقي في "سننه" (٧/ ٣٦٢) عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن عبد الرحمن بن عوف (وقع في مسند الشافعي طلحة بن عبد الرحمن بن عوف). قال الشافعي: "هذا منقطع"؟ ولا أدري لماذا! فليس في إسناده من لم يسمع من الآخر. نعم أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، لكن طلحة بن عبد اللَّه سمع من عمه عبد الرحمن ومن عثمان. ورواه كذلك الشافعي في "مسنده" (٢/ ١٩٣)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٦٢)، =