(٢) انظر كثيرًا منها في "قواعد ابن رجب" (١/ ١١٧ - بتحقيقي). (٣) في (ك): "تطالبيه". (٤) في (ك): "تحالليه". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٦) رواه مسلم في "صحيحه" (١٤٧٨) في (الطلاق): باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية، من حديث أبي الزبير عن جابر. (٧) في (ك): "ليس". (٨) رواه الشافعي في "مسنده" (٢/ ٦٥)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤٦٩) عن مسلم بن خالد عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلّقوا فإنْ طلّقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. ورجاله ثقات غير مسلم بن خالد، وهو الزنجي أحد الضعفاء، ومع هذا فقد جوّده ابن كثير في "مسند الفاروق" (١/ ٤٣٨)!! =