فقد رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٩) عن عبد اللَّه بن نمير عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع قال: كتب عمر،. . . فأسقط ابن عمر من الإسناد. وعبد اللَّه بن نمير من الثقات. ورواه أيضًا أيوب عن نافع قال: كتب عمر. أخرجه عبد الرزاق (١٢٣٤٧) عن معمر عنه، وهذا دليل آخر على وهم عبد الرزاق، أو أن يكون في الإسناد زيادة من الناسخ، واللَّه أعلم. ثم وجدت ابن حزم نقله في "المحلى" (١٠/ ٩٣) عن عبد الرزاق كما نقلته آنفًا بإثبات (ابن عمر) (١) في الأصول: "فإن". (٢) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" (١/ ١٢٣ - ط المكتبة التجارية). (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (٤) نسبه ابن المنذر في "الإشراف" (١/ ١٢٣) إلى الحسن البصري والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق، وأيّده ونصره بقوله: "نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والاتفاق، ولا يزول ما وجب بالحجج التي ذكرناها إلا بسنة أو اتفاق، ولا نعلم شيئًا يدل على سقوط نفقة الزوجة، إلا الناشز الممتنعة، فنفقة الزوجة واجبة على الزوج غائبًا كان الزوج أو حاضرًا".