للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثبوته نظر، وإن (١) قال ابنُ المنذر: "ثبت عن عمر" (٢) فإنَّ في إسناده ما يمنع ثبوته. ولو قدر صحته فهو حُجَّة عليهم، ودليل على أنهم إذا طلقوا لم يلزمهم بنفقة ما مضى.

فإن قيل: وحجة عليكم في إلزامه لهم بها، وأنتم لا تقولون بذلك.

قيل: بل نقول به، وإن الأزواج إذا امتنعوا من الواجب عليهم مع قدرتهم عليه لم يسقط بالامتناع ولزمهم ذلك، وأما المعذور العاجز فلا يحفظ عن أحد من الصحابة أنه جعل النفقة دَيْنًا في ذمته أبدًا، وهذا التفصيل هو أحسن ما يقال في هذه المسألة.

والمقصود أن على هذين المذهبين لا تُسمع [هذه] (٣) الدعوى، ويسمعها الشافعي وأحمد (٤) رحمهما اللَّه بناءً على قاعدة الدعاوى، وأن الحق قد ثبت ومستحقه ينكر قبضه فلا يقبل قول الدافع عليه إلا ببينة؛ فعلى قولهما يحتاج الزوج إلى طريق تخلّصه من هذه الدعوى، ولا ينفعه دعوى النشوز، فإن القول فيه قول المرأة، ولا يخلصه دعوى عدم التسليم الموجب للإنفاق لتمكّن المرأة من إقامة البينة عليه، فله حيلتان:


= ولكنه توبع، فقد رواه عبد الرزاق (١٢٣٤٦) عن عبيد اللَّه بن عمر به، وهذه متابعة قوية من عبد الرزاق لكن أخشى أن يكون قد وَهِمَ.
فقد رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٩) عن عبد اللَّه بن نمير عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع قال: كتب عمر،. . . فأسقط ابن عمر من الإسناد.
وعبد اللَّه بن نمير من الثقات.
ورواه أيضًا أيوب عن نافع قال: كتب عمر.
أخرجه عبد الرزاق (١٢٣٤٧) عن معمر عنه، وهذا دليل آخر على وهم عبد الرزاق، أو أن يكون في الإسناد زيادة من الناسخ، واللَّه أعلم.
ثم وجدت ابن حزم نقله في "المحلى" (١٠/ ٩٣) عن عبد الرزاق كما نقلته آنفًا بإثبات (ابن عمر)
(١) في الأصول: "فإن".
(٢) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" (١/ ١٢٣ - ط المكتبة التجارية).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٤) نسبه ابن المنذر في "الإشراف" (١/ ١٢٣) إلى الحسن البصري والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق، وأيّده ونصره بقوله: "نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والاتفاق، ولا يزول ما وجب بالحجج التي ذكرناها إلا بسنة أو اتفاق، ولا نعلم شيئًا يدل على سقوط نفقة الزوجة، إلا الناشز الممتنعة، فنفقة الزوجة واجبة على الزوج غائبًا كان الزوج أو حاضرًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>