(٢) اختلاف الشافعي مع مالك (٧/ ٢٠١) آخر "الأم"، ونقله بسنده الصحيح إليه: البيهقي في "المدخل" (٣٥). (٣) في (ق): "قال". (٤) في (ق): "بخبر". (٥) رواه الشافعي في "مسنده" (٢/ ١٧٠) في (الديات)، ورواه أبو داود (٣٩٢٧) في (الفرائض): باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي (١٤١٥) في (الديات)، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها، و (٢١١٠) في (الفرائض): والنسائي في "السنن الكبرى" (٦٣٦٣ - ٦٣٦٦) في (الفرائض): وابن ماجه (٢٦٤٢) في (الديات): باب الميراث من الدية، وقال الترمذي حسن صحيح. ونص الشافعي في "الرسالة" (ص ٤٢٥ - ٤٢٦ - ط: شاكر) فيه زيادة حيث قال: فإن قال قائل. . . قلت: فإن أوجدتكه؟ قال: ففي إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين: أحدهما: أنه قد يقول من جهة الرأي. إذا لم توجد سنة، والآخر: أن السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه، ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافه، وإبطال أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها، وعلم أنه لا يوهنها شيء إن خالفها، قلت: أخبرنا سفيان. إلخ. (٦) في (ق): "عن عمرو بن طاوس"، وفي هامشها: "لعله: عمرو عن طاوس". (٧) "عمود للخباء والصفاة يحاط عليها بالحجارة" (و). (٨) "العبد والأمة" (و). (٩) هو في "مسند الشافعي" (٢/ ١٠٣) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، وابن طاوس عن طاوس أن عمر (فسقط من السند الذي ذكره ابن القيم: طاوس)، وهو من هذا الطريق أيضًا في "رسالة الشافعي" (١١٧٤)، و"سنن البيهقي" (٨/ ١١٤). =