والجزء الأول منه رواه عبد الرزاق (١٠٨١١)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ١٥٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٨) من طريق الثوري عن أبي فروة الهمداني عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عنه، وأبو فروة هذا هو عروة بن الحارث ثقة، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين، وفيه رجوع ابن مسعود عن فتواه بحل أم الزوجة. (١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك). (٢) رواه مسلم (١٤٨٥) في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. (٣) مضى تخريجه (٣/ ٢١، ٢٧). (٤) في المطبوع: "ما لم نجد الأثر"، وفي (ق): "ما لم يجد الأثر". (٥) نقله الموفق الكردري في "مناقب أبي حنيفة" (ص ٤٥٧)، وانظر: "لمحات النظر في سيرة الإمام زفر" (ص ١٤). (٦) أخرجه البيهقي في "المدخل" (٢٩). (٧) في القسم المفقود منه. (٨) في (ق) و (ن) و (ك): "والزاهرية" بدل "والراهوية".