للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "صحيح مسلم" من حديث اللَّيث، عن يحيى بن سعيد، عن سُليمان بن يسار أَن أبا هريرة وابن عبَّاس وأبا سلمة [بن عبد الرحمن] (١) تذاكروا في المتوفى عنها الحامل تضعُ عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: تحل حين تضع، فقال أبو هريرة: وأنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أم سلمة فقالت: قد وضعت سبيعةُ بعد وفاة زوجها بيسير، فأمرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تتزوج (٢).

وقد تقدَّم من ذكر رجوع عمر -رضي اللَّه عنه-، وأبي موسى وابن عباس (٣) عن اجتهادهم إلى السنة ما فيه كفاية.

وقال شدَّاد بن حكيم، عن زُفر بن الهُذيل: إنما نأخذ بالرأي ما لم يجئ الأثر (٤)، فإذا جاء الأثر تركنا الرأي، وأخذنا بالأثر (٥).

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة: لا قولَ لأحدٍ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صح الخبر عنه (٦)، وقد كان إمام الأئمة ابنُ خزيمة رحمه اللَّه تعالى له أصحاب ينتحلون مذهبه، ولم يكن مقلدًا، بل إمامًا مستقلًا كما ذكر البيهقي في "مدخله" (٧) عن يحيى بن محمد العنبري، قال: طبقات أصحاب الحديث خمسةٌ: المالكية، والشافعية، والحنبلية، والراهوية (٨)، والخزيمية أصحابُ ابن خزيمة.

وقال الشافعي: إذا حدَّث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-


= وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
والجزء الأول منه رواه عبد الرزاق (١٠٨١١)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ١٥٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٨) من طريق الثوري عن أبي فروة الهمداني عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عنه، وأبو فروة هذا هو عروة بن الحارث ثقة، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين، وفيه رجوع ابن مسعود عن فتواه بحل أم الزوجة.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك).
(٢) رواه مسلم (١٤٨٥) في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.
(٣) مضى تخريجه (٣/ ٢١، ٢٧).
(٤) في المطبوع: "ما لم نجد الأثر"، وفي (ق): "ما لم يجد الأثر".
(٥) نقله الموفق الكردري في "مناقب أبي حنيفة" (ص ٤٥٧)، وانظر: "لمحات النظر في سيرة الإمام زفر" (ص ١٤).
(٦) أخرجه البيهقي في "المدخل" (٢٩).
(٧) في القسم المفقود منه.
(٨) في (ق) و (ن) و (ك): "والزاهرية" بدل "والراهوية".

<<  <  ج: ص:  >  >>