(٢) في (ن): "والصنف الثاني هو ولد الأبوين والأب بالإجماع". (٣) أخرج الدارمي (٢/ ٣٦٦)، وابن أبي شيبة (١١/ ٤١٦ - ٤١٧)، وسعيد بن منصور (٣/ ١١٨٧)، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (رقم ٥٨٩)، والطبري (٨/ ٦١ - ٦٢/ ط شاكر)، والبيهقي (٦/ ٣٣٣، ٢٣١) من طريق القاسم بن عبد اللَّه بن ربيعة بن قانف أن سعدًا كان يقرؤها: "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم"، والقاسم لم يرو عنه إلا يعلى بن عطاء، ووثقه ابن حبان (٥/ ٣٠٢)، وانظر: "التهذيب" (٨/ ٣٢٠). وعزاه في "الدر المنثور" إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر وذكر أبو حيان في "البحر المحيط " (٣/ ١٦٠) أن هذه قراءة أُبيّ وقال ابن المنذر في "الإجماع" (ص ٨٣): "وأجمعوا أن مراد اللَّه عز وجل في الآية في أول سورة النساء الأخوة من الأم، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم "، وحكى هذا الإجماع الرازي (٩/ ٢٣٣ - ٢٢٤) والقرطبي (٥/ ٧٨) في "تفسيريهما"، وانظر -غير مأمور-: "القراءات وأثرها في التفسير والأحكام" (٢/ ٧٦١ - ٧٦٤). (٤) في المطبوع: "ما ذكر" وفي (ق): "من ذكر". (٥) في (ق): "الزوج". (٦) في (ق): "وإذا". (٧) في (ن): "عصبة". (٨) رواه البخاري في "الصحيح" (كتاب الفرائض): باب ميراث الولد من أبيه وأمه، =