وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم ١٩٠١٨)، والدارمي (٢/ ٢٥٠)، والبيهقي (٦/ ٢٢٨) في "سننيهما"، وسفيان الثوري في "الفرائض" (رقم ١٤)؛ عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج، وللأم الثلث من رأس المال، وللأب ما بقي" لفظ عبد الرزاق، ولفظ الدارمي: "وجعل للأم الثلث من جميع المال". وعلقه عنه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٢٦٠). وأسند عبد الرزاق (١٩٠١٧، ١٩٠١٩)، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٣٨)، وسفيان (١٢، ١٥)، وسعيد بن منصور (٩)، والدارمي (٢/ ٢٤٩)، والبيهقي (٦/ ٢٢٨)؛ بإسناد صحيح عن عثمان، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١)، وسعيد (٦ - ٨)، وسفيان (١٣ - ١٥)، وعبد الرزاق (١٩٠١٩)، والدارمي (٢/ ٢٥٠٠)، والبيهقي (٦/ ٢٢٨)، وابن حزم (٩/ ٢٦٠)؛ عن عمر وابن مسعود (ثلاثتهم) قالوا بما قال به زيد بن ثابت في الأثر السابق. وانظر: "حلية العلماء" (٦/ ٢٨١)، "التهذيب في الفرائض" (ص ١٩٩)، "موسوعة فقه ابن عباس" (١/ ١٣٢ - ١٣٦). وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق). (١) في المطبوع و (ن): "شرط أنَّ". (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).