ورواه الشافعي في "مسنده" (١/ ٢٩٩) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم، ربما قال عن أبيه وربما لم يقله، عن عمر. ورواه أيضًا (١/ ٢٩٩) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن عمر دون تردد. وسالم لم يدرك جده عمر؛ لكن الرواية السابقة تظهر أن هذا تصرف من سالم، فمرة يذكر عن أبيه، ومرة يختصر فيرويه عن جده مباشرة. وأما السنة في هذا: فقد روى البخاري (١٥٣٩) في (الحج): باب الطيب عند الإحرام، و (١٤٥٧): باب الطيب بعد رمي الجمار، و (٥٩٢٢) في (اللباس): باب تطييب المرأة زوجها، و (٥٩٣٠) باب الذريرة، ومسلم (١١٨٩) في (الحج): باب الطيب للمحرم عند الإحرام عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. (١) كذا في (ق) وفي باقي النسح: "فإذا". (٢) أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب الطب): باب ما يذكر في الطاعون، (١٠/ ١٧٨ - ١٧٩/ رقم ٥٧٢٨)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب السلام): باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، (٣/ ١٧٣٧/ رقم ٢٢١٨) من حديث أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنه-، وهو أشهر ما ورد في الباب، وفيه عن سعد بن أبي وقاص، وخزيمة بن ثابت، وزيد بن ثابت، وشرحبيل بن حسنة، وجد عكرمة بن خالد، وأم أيمن -رضي اللَّه عنهم-، وأخرج ذلك بتفصيل حسن شيخ المحدثين ابن حجر العسقلاني في كتابه "بذل الماعون في فضل الطاعون" (ص ٢٥٠ وما بعدها). وهذا الحجر الصحي الذي يتبجح باختراعه خدمة للإنسانية أهل هذا العصر فيه في كلتا جهتيه قصد إلى المانع لكونه مانعًا؛ فقدومهم على أرضه رفع للمانع من إصابتهم عادة؛ فنهوا عنه، وخرجوهم من أرضه تحصيل للمانع من إصابتهم، وهو بعدهم عنه، وحكمة الأول ظاهرة، وحكمة الثاني من الوجهة الدينية الصرفة الفرار من قدر اللَّه الركون إلى محض الأسباب، وإن كان عمر قال في مثله: نعم؛ نفر من قدر اللَّه إلى قدر اللَّه، ومن الوجهة الشرعية الصحية: خشية تلويث الجهات الأخرى بالجراثيم التي ربما تكون علقت بهم أو بأمتعتهم. (٣) مضى تخريجه.