(٢) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (٥٩٨)، وأبو يعلى في "مسنده الكبير" (٧٥٧ - زوائده)، والبيهقي (٧/ ٢٣٣) من طريق مجالد عن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب المنبر، وفيه خطبة عمر في تحديد المهور، ومحاجة المرأة له وقوله: "كل الناس أفقه من عمر". قال الهيثمي (٤/ ٢٨٣ - ٢٨٤): "رواه أبو يعلى في "الكبير"، وفيه مجالد بن سعيد، وفيه ضعف وقد وثق". أقول: مجالد بن سعيد ضَعّفوه، وهو إلى الضعف أقرب. وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٨٠) -ومن طريقه ابن المنذر؛ كما في "تفسير ابن كثير" (١/ ٤٦٧) - عن قيس بن الربيع عن أبي الحصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر. . . وذكر نحوه، وإسناده ضعيف، أبو عبد الرحمن السلمي واسمه عبد اللَّه بن حبيب بن ربيعة -لم يسمع من عمر، وقيس بن الربيع صدوق في نفسه، سيء الحفظ. وفي القصة نكارة ظاهرة، وتخالف الثابت عن عمر في النهي عن المغالاة في المهور. وانظر في تضعيفها: "الإرواء" (٦/ ٣٤٨)، و"القول المعتبر في تحقيق رواية كل أحد أفقه من عمر"، و"قصص لا تثبت" (١/ ٢٧ - ٣١). وانظر -غير مأمور-: "منهاج السنة النبوية" (٦/ ٧٦ ما بعد). (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٤) ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها. (٥) رواه البخاري (٥٥٨٨) في (الأشربة): باب في أن الخمر ما خامر العقل من الشرب، ومسلم (٣٠٣٢) في (التفسير): باب في نزول تحريم الخمر، وفيه زيادة. (٦) رواه البخاري في "صحيحه" (٢٧٣١ و ٢٧٣٢) في (الشروط): باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط. (٧) أما خفاء جواز الطيب للمحرم بعد رمي الجمرة على عمر بن الخطاب: فقد رواه البيهقي (٥/ ١٣٥) من طريق أبي اليمان عن شعيب عن نافع عن ابن عمر عنه. ويظهر أن في الإسناد سقطًا؛ لأن شعيب بن أبي حمزة لم يدرك نافعًا. =