(٢) هذا مذهب جماهير أهل العلم، وذهب الحسن وإبراهيم النخعي إلى أنه إذا زنت المرأة انفسخ النكاح. حكاه عنهما ابن بنت نعيم في "نوادر الفقهاء" (ص ٨٠ - ٨١)، ونسب هذا القول إلى علي، أسنده عنهم ابن أبي شيبة (٤/ ٢٦٣ - ٢٦٥)، ولعلي محمد بن الحسن في "الآثار" (٢/ ٨٩ - "جامع المسانيد") وحكاه ابن حزم (٩/ ٤٧٨) للحسن وطاوس والنخعي وحماد بن أبي سليمان، وحكاه العيني في "البناية" (٤/ ٩٧) عن جابر بن عبد اللَّه وعلي والحسن. وانظر: "الحاوي الكبير" (١١/ ٢٥٩)، و"حلية العلماء" (٦/ ٣٧٧)، و"الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٢٤)، و"اختلاف العلماء" (ص ١٦٨)، و"المغني" (٦/ ٦٠٣)، و"الإشراف" (٣/ ٣١٦ رقم ١١٥٢ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب، و"تكملة المجموع" (١٦/ ٢٢٣)، و"المعونة" (٢/ ٧٩٥). (٣) سقطت من (ك). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٥) في (ق): "في". (٦) انظر: "بدائع الفوائد" (٤/ ٢٨). (٧) اختلف في هذه المسألة كما ذكر المصنف، فقال الشافعية والمالكية والحنابلة بعدم البطلان، وأما الحنفية فقالوا بالبطلان، وانظر: "الأم" (١/ ٦٤)، "المهذب" (١/ ٤٤)، "المجموع" (٢/ ٣٤٢)، "الخلافيات" (٢/ ٤٤٩ مسألة ٢٦) وتعليقي عليه، "المدونة" (١/ ٤٦)، "الاستذكار" (٣/ ١٦٩)، "الإشراف" (١/ ١٣٧ مسألة رقم ٧٧) وتعليقي عليه "مسائل أحمد وإسحاق" (١/ ١٩)، "الإنصاف" (١/ ٢٩٨)، "الأصل" (١/ ١٢٠)، "المبسوط" (١/ ١٢٤ - ١٢٥).