للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: ولا (١) تجوز الشركة بالعروض، فإن كان لأحدهما عرض يساوي خمسة آلاف درهم وللآخر عرض يساوي ألفًا فأحَبَّا أن يشتركا في العرضين، فالحيلة أن يشتري صاحب العرض الذي قيمته خمسة آلاف [من الآخر خمسَةَ أسداس عرضه بسدس عرضه هو؛ فيصير للذي يساوي عرضه ألفًا سدس جميع المال، وللآخر خمسة أسداسه] (٢)؛ لأن جميع ماليهما ستة آلاف، وقد حصل كل واحد من العرضين بهذه الشركة بينهما أسداسًا، خمسة أسداسه لأحدهما وسدسه للآخر، فإذا هلك أحدهما هلك على الشركة.

قالوا: ولا تقبل شهادة الموكل لموكله فيما هو وكيل (٣) فيه، فلو لم يكن [له] (٤) شاهد غيره وخاف ضياع حقه فالحيلة أن يَعْزِلَه حتى يشهد له ثم يوكله بعد ذلك إن أراد.

قالوا: ولو أعتق عبده في مرضه، وثلثه يحتمله، وخاف عليه من الورثة أن يجحدوا المال ويرثوا ثلثيه؛ فالحيلة أن يدفع إليه مالًا يشتري (٥) نفسه منه بحضرة شهود، ويشهدون أنه قد أَقْبضه الماله، وصار العبد حرًا.

قالوا: وكذلك الحيلة لو كان لأحد الورثة دَيْن على الموروث (٦)، وليست له به بينة، فاراد بيعه (٧) العبد بَدْينه الذي له عليه فعل مثل ذلك [سواء] (٨).

قالوا: ولو قال: "أوصيتُ إلى فلان، وإن (٩) لم يقبل فإلى فلان" وخاف أن تبطل الوصية على مذهب مَنْ لا يرى جواز تعليق الوصية (١٠) بالشرط، [فالحيلة] (١١) أن يقول: "فلانٌ وفلانٌ وصيّان، فإن لم يقبل أحدهما وقبل الآخر فالذي قبل هو الوصي" فيجوز على قول الجميع؛ لأنه لم يعلّق الولاية بالشرط.

قالوا: ولو أراد ذمي أن يُسْلِم وعنده خمرٌ كثير، فخاف أن يذهب عليه


(١) في (ق): "فلا".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وبدله في (ق): "درهم أسداسه"!!
(٣) في المطبوع: "وكيله".
(٤) سقط من (ك).
(٥) في (ق): "يشري".
(٦) في (ق): "لأحد الورثة على الموروث بين".
(٧) في (ن) و (ق): "أن يبيعه".
(٨) سقط من (ق).
(٩) في (ق): "فان".
(١٠) كذا في (ق)، وفي سائر الأصول: "الولاية".
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>