(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٢) أخرجه حرب بن إسماعيل الكرماني، قال: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حُضير توفي وعليه ستة آلاف درهم دينًا، فدعى عمر بن الخطاب غرماءه، فقبلهم أرضه سنين، وفيها النخل والشجر. وهكذا ذكره ابن كثير في "مسند الفاروق" (١/ ٣٥٨)، وبَوَّب عليه (أثر في ضمان البساتين) وقال: "هذا إسناد جيد، وإن كان فيه انقطاع، وقال: "ومعنى: قبلهم: أي ضمنهم. وقد ذهب إلى معناه بعض العلماء، ونصره ابن عقيل وغيره من متأخري أصحاب الإمام أحمد رحمه اللَّه". أقول: وسبب انقطاعه هو عدم سماع عروة من عمر. وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" (٣/ ٦٠٦) بإسناد ضعيف، وانظر: "سير أعلام النبلاء" (١/ ٣٤٢، ٣٤٣)، و"أسد الغابة" (١/ ١١٣). (٣) في (ق): "أحدهما عن الآخر" وكذا في (ك) إلا أنه قال: "الأخرى". وانظر: "الفروع" (٤/ ٤١٦) لابن مفلح. (٤) ذكر ابن رشيق في رسالته: "أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية" (ص ٢٧): "قواعد في مسائل في النذور والضمان" وفي مكتبة الشيخ حماد الأنصاري -رحمه اللَّه- مجموع برقم (٢٧١) فيه (٢٣ رسالة) لابن تيمية، منها برقم (١٤): (فصل في الضمان) وفي جامعة برنستون - جاريت (رقم ١٥٢١) من (ق ٤٦ - ٥٢): (مسائل في الإجارة ونقص بعض المنفعة والجوائح والفرق بين الجانحة في الزروع والثمار وغير ذلك" فلعل بعضها المرادة هنا، واللَّه أعلم. (٥) انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٤/ ٢١)، و"القوانين الفقهية" (٢٣٨)، وانظر لمذهب الحنفية "المبسوط" (١٦/ ٣٢)، ومذهب الشافعية في "روضة الطالبين" (٥/ ١٧٨).