للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "لا يقبل اللَّهُ صلاةَ أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلَة ويقول: اللَّه أكبر" (١) وهي نصوص في غاية الصحة فردَّت بالمتشابه من قوله:


= أما حديث علي: فرواه أحمد في "مسنده" (١/ ١٢٣ و ١٧٩)، والشافعي (١/ ٧٠)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٢٥٣٩)، والدارمي (١/ ١٧٥)، وأبو داود (٦١) في (الطهارة): باب فرض الوضوء، و (٦١٨) في (الصلاة): باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة، والترمذي (٣) في (الطهارة): باب مفتاح الصلاة الطهور، وابن ماجه (٢٧٥) في (الطهارة): باب مفتاح الصلاة الطهور، والبزار (٦٣٣)، وأبو يعلى (٦١٦)، وابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٤٤٨ و ٦/ ٢٤٠٥)، والدارقطني (١/ ٣٦٠ و ٣٧٩)، والطحاوي في "معاني الآثار" (١/ ٢٧٣)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٠/ ١٩٧)، وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٣٧٢)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٢/ ١٥ و ١٧٣ و ٢٥٣ - ٢٥٤ و ٣٧٩) من طرق عن سفيان الثوري عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي مرفوعًا به وأوله: "مفتاح الصلاة الطهور".
وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن.
قال ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٣٢٢): إسناده صحيح.
أقول: عبد اللَّه بن محمد بن عقيل لا يرتقي حديثه عن درجة الحسن، إلا أن الحديث روي مرسلًا، فقد عزاه ابن دقيق العيد في "الإمام"؛ كما في " نصب الراية" (١/ ٣٠٧) للطبراني والبيهقي من طريق أبي نعيم عن سفيان عن ابن عقيل عن ابن الحنفية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا.
أقول: وهذا لا يُعل رواية الثقات عن سفيان.
حديث أبي سعيد:
رواه الترمذي (٢٣٨) في (الصلاة): باب تحريم الصلاة وتحليلبها، وابن ماجه (٢٧٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٢٩)، والدارقطني (١/ ٣٦٦)، والعقيلي (٢/ ٢٢٩)، والبيهقي (٢/ ٨٥ و ٣٨٠)، والحاكم (١/ ١٣٢) من طريق طريق بن شهاب عن أبى سفيان السعدي عن أبي نضرة عنه مرفوعًا عنه.
وقال الترمذي: حديث علي أجود إسنادًا، أو أصح من حديث أبي سعيد.
وصححه الحاكم على شرط مسلم!!
وضعفه العقيلي بأبي سفيان السعدي، ونقل تضعيفه عن أحمد وابن معين، وضعفه ابن حجر في "التلخيص" (١/ ٢١٦).
وانظر باقي الطرق في "نصب الراية" (١/ ٣٠٨)، و"التلخيص" (١/ ٢١٦).
(١) أقرب لفظ لهذا الحديث: رواه الطبراني في "معجمه الكبير": (٤٥٢٦) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد (بن سلمة) حدثنا إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمِّه (رفاعة بن رافع). . . فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: اللَّه أكبر"، ورواه الحاكم (١/ ٢٤٢) من طريق عفان عن حماد ولم يسق لفظه، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن أخشى أن يكون علي بن يحيى لم يسمع من عَمِّ أبيه رفاعة، فإن عليًا مات سنة =

<<  <  ج: ص:  >  >>