و"الأثوار" جمع ثور، وهو قطعة من (الأقط)، و (الأقط) يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثم يترك حتى يمصل. (٢) في (ك): "أحدها". (٣) في (ق): "نظيره بالأمر به من الغضب" وأشار إلى أن في نسخة "بالوضوء". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٥) أخرج البخاري (٢٠٧) (كتاب الوضوء) باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، ومسلم (٣٥٤) (كتاب الطهارة): باب نسخ الوضوء مما مست النار عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل كتف شاةٍ ثم صلّى ولم يتوضّأ. (٦) انظر: "تهذيب السنن" (١/ ١٣٧ - ١٣٨)، و"بدائع الفوائد" (٤/ ١٢٥). (٧) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في "الخلافيات" للبيهقي (مسألة رقم ٢٠)، وتعليقي عليها. (٨) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في "الخلافيات" (مسألة رقم ١٩) وتعليقي عليها. (٩) في (ق): "فيه". (١٠) تقدم تخريجه قريبًا.